نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 20
بمعنى أن سبب الحلية ومناطها في * ( « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ) * وفي الآية الثانية حصول الملكية وجواز التصرف والحلية من أحكامه وآثاره ، فلا محيص عن الإشكال إلا بالاستصحاب ، ضرورة قوام الحكم بمناطه وبقاء موضوعه . وأما ان كان المناط نفس البيع والتجارة - بمعنى أن الشارع رتب على نفس المبادلة والتجارة أحكاما : « منها » حلية المال المتجر به مع التراضي ومال المبدل به مطلقا سواء فسخ أم لا بمقتضى الإطلاق والعموم الأحوالي - فلا وجه لتوجه الإشكال حينئذ ، ضرورة أن الحلية ليست مترتبة على الملكية والمالية حتى يقال : يقع الشك فيه بالشك في تأثير الفسخ ، بل انما هي مترتبة على هذا الفعل ، أعني البيع والتجارة ، وهما ليسا إلا عبارة عن فعل المبادلة ولا يعتبر فيه الاستمرار ، لأنه مما ينقضي بانقضاء الزمان . « ومنها » - قوله تعالى * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ) * وأكل مال الغير بمجرد الفسخ الذي لم يثبت تأثيره أكل بالباطل . و « الناس مسلطون على أموالهم » وأخذ مال صاحبه من دون رضاه مناف للسلطنة . ويتوجه عليهما الاشكال السابق أيضا ، بأن الشك بعد الفسخ انما هو في كونه مال الغير ، فلا يتحقق موضوع * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ » ) * حتى يصير حراما ، لعدم معلومية صدق أموالكم المراد منه أموال الغير . وكذلك في أن التنافي للسلطنة انما هو بعد إحراز كونه مال الغير حتى ينافي للسلطنة ، والمفروض حصول الشك في كونه مال الغير بعد الفسخ . ويدفعه : ان أخذ مال الغير بالفسخ والرجوع خلاف سلطنته الثابتة له ، فالفسخ من دون رضائه منفي بحكم « الناس مسلطون على أموالهم » ، إذ مقتضى جعل الشارع السلطنة له في ماله الثابت قبل الفسخ عدم جواز استرجاعه من دون رضائه . وكذلك في الآية الشريفة ، فإن مقتضى قوله * ( « لا تَأْكُلُوا » ) * حرمة تصرفات
20
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 20