responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


المال ، إذ المراد منه ليس خصوص الأكل الذي هو كناية عن مطلق التصرفات وحرمتها بالباطل ، ومن المعلوم ان استرجاع مال الغير بالفسخ من دون رضائه تصرف في ماله ، وهو منتف بحكم الآية الشريفة . والحاصل ان الاشكال المذكور سار في جميع أمثال تلك الأدلة . فمدفوع بما ذكرناه فلا تغفل .
< فهرس الموضوعات > « ومنها » - « المؤمنون عند شروطهم » .
< / فهرس الموضوعات > « ومنها » - « المؤمنون عند شروطهم » .
فهو يدل على اللزوم بناءا على شمول الشرط على الإلزام والالتزام الابتدائي كما حكي عن المحقق الأردبيلي ، واستشهد لذلك موارد استعمالاته ، كقوله في دعاء الصحيفة الشريفة « ولك يا رب شرطي أن لا أعود » وفي دعاء الندبة « بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية » .
ولكنه مدفوع بعدم مساعدة العرف بذلك ، بل كلام أهل اللغة يساعد خلافه كما في « القاموس » : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه . فلا يشمل على الابتدائي ، والأمثلة المذكورة أيضا لا تنافي ذلك ، إذ الأول في ضمن التوبة والثاني في ضمن عهد الولاية لهم والسلطنة التامة العامة لهم - صلوات اللَّه وبركاته عليهم - على رقاب غيرهم .
< فهرس الموضوعات > « ومنها » قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع » < / فهرس الموضوعات > « ومنها » قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع » حيث يدل على اللزوم بعد الافتراق .
وأورد عليه : أنه لا يدل على اللزوم في غير صورة الافتراق ، فلا يشمل على جميع صور البيوع ، فان البيع الذي ليس له محل واجتماع وافتراق خارج عن مدلوله . وأما في صورة الافتراق فيما كان له مجلس واجتماع وان كان يدل على اللزوم ولكنه مقصور من هذه الجهة الثابتة فيه الخيار ، فهو انما ينفي الخيار الحاصل في المجلس وبعد الافتراق ليس له ذلك الخيار ، فوجوبه من هذه الجهة لا ينافي

21

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست