نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 19
( وثالثها ) عن السبزواري صاحب « الكفاية » ان القاعدة المستفادة من الآية الشريفة مطروحة بالقاعدة الثانوية في البيع من الجواز وثبوت الخيار بمقتضى قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » وغيره . فالعمل حينئذ على القاعدة الثانوية . فيه : ان الخيار في البيع انما ثبت فيما تحقق فيه المجلس ، وأما البيوع التي ليس فيها خيار المجلس فلا ، فخروج فرد أو إفراد من تحت القاعدة لا يوجب انقلابها بل العمل على أصالة اللزوم الا ما ثبت بالدليل خلافه ، ففي مورد خيار المجلس كانت مخصصة وبقي الباقي تحت أصالة اللزوم . « ومنها » - قوله تعالى * ( « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ) * فإنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة عليه حتى بعد فسخ أحدهما من غير رضي الأخر ، فيصير مستلزما لعدم تأثير الفسخ ، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان يجوز له التصرف ، وهو مناف للإطلاق . وكذلك إطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض ، فإن التجارة سبب لحلية التصرف مطلقا حتى بعد الفسخ . فتصير الآيتان مساوقة للزوم . وقد أورد عليهما الشبهة السابقة من تغير موضوع الحكم : بأن المفروض حصول الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة ، فلو فسخ يحصل الشك في بقاء الملكية للطرف الأخر ، ومع ذلك كيف يحل له حلية التصرف فيه ، إذ من المعلوم أنه مترتب على الملكية ، فلا ينفع إطلاق * ( « أَحَلَّ الله » ) * في إثبات الملكية . وكذلك آية التجارة ، إذ بعد الفسخ يقع الشك في بقاء التجارة عن تراض إذ التجارة عن التراضي سبب لحلية مال الغير ، والمفروض احتمال رجوعه للفاسخ فلا تثبت المالية للغير الا بالاستصحاب ، فيخرج عن التمسك بالعمومات . فالتحقيق أن يقال : ان كان المناط في الحكم - أعني الحلية - هو الملكية
19
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 19