responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 196


الخيار .
ولكنا نقول : مع أنه لا دليل على البقاء قد عرفت الدليل على انتفائه ، أعني قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ومن ذلك أيضا عرف أنه لا وجه للتفصيل .
والعجب في المقام مما صدر عن شارح اللمعة ، حيث اختار في المسألة قول المشهور قال في الفرع الذي ذكره العلامة حيث اختار في المسئلة قول المشهور من بقاء الخيار لو زال الإكراه عنهما مارين وسائرين أن المختار سقوط الخيار بمرورهما .
قال في الفرع الذي ذكره العلامة « قده » من بقاء الخيار لو زال الإكراه عنهما ، مارين وسائرين أن المختار سقوط الخيار بمرورهما عن موضع زوال الإكراه ، فإن العبرة في ثبوت الخيار ان كان مجلس الزوال وتنزيله منزلة مجلس الأول وجعل الافتراق الإكراهي كأن لم يكن لكان اللازم ثبوت الخيار أيضا مارين وسائرين ما لم يتفرقا عن هيئتهما الاجتماعية وان كانت العبرة بموضع الإكراه لكان اللازم عليه اختيار القول بالتفصيل ، مع أنه صرّح ببطلان القول بالتفصيل ، فلعلَّه سهو من القلم الناسخ .
هذا كله فيما لو كانا كلاهما مكرهين في التفرق . أما لو أكره أحدهما على التفرق هل يبقى الخيار أيضا أم لا ؟ فيه أقوال .
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان صور المسألة ومبناها وبيان الأقوال وأدلتها أما صور المسألة : فنقول : على فرض إكراه أحدهما على خصوص التفرق لا يخلو في بقاء الأخر في المجلس وعدم مصاحبته معه . اما أن يكون عن كره ومنع أولا وعلى الثاني لا يخلو في أن عدم مصاحبته أما أن يكون عن قصور كالنائم أو عن تقصير بأن اختار القعود في المجلس عن شعور واختيار . وهذه صور ثلاثا وكذلك عكسه بأن أكره أحدهما على البقاء والأخر افترق عن قصور كالنائم لو فرض مشيه

196

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست