responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 195


وفي ثاني الزمان حيث لم يعلم تأثر الفسخ ، فيجب الحكم بإبقائه تحته لعدم ثبوت خروجه في زمان حتى يستصحب حال الفرد المخصص كما هو في عموم العام السابق ، أعني * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وأشباهه ، فالمختار حينئذ هو الفورية تمسكا بتلك الآية الشريفة وما أفاد مفاده من الاخبار فبطل القول بامتداد الخيار إلى حصول الافتراق عن زوال مجلس الإكراه لعدم الدليل على ثبوت تنزيل مجلس الزوال منزلة مجلس العقد كما عرفت ويبطل أيضا القول بالتراخي إلى حصول أحد المسقطات الأخر ، لأن غاية ما يمكن أن يستدل عليه أن المسقط هو الافتراق عن مجلس العقد إذا كان اختياريا ، والمفروض عدم حصوله بالإكراه ، فلا يتحقق ذلك المسقط ويبقى الخيار أبدا . [1] فيندفع بأنه لا دليل على بقاء الخيار أبدا ، بل الثابت من الأدلة عدم سقوطه بالإكراه ، وان الإجماع قام على ثبوته حال زوال الإكراه وأنه جمع بين الحقين فإنه لو لم يثبت الخيار حين الزوال لكان ضررا عليه ، ولو كان دائميا ولم يختر أحدهما لكان ضررا على الأخر ، فمقتضى الجمع العمل بالقدر المتيقن كما هو واضح بناءا على ما هو المعروف من الهجر في زمن



[1] بعد إبطال ما يتمسك به على الدوام والتراخي من الاستصحاب والعمومات لا يقال أن ذلك مناف لما اخترنا في المسألة السابقة ، أعني بقاء الخيار دائما فيما إذا مات أحد البيعين ، لأنا نقول : أن الشك هناك في المانع ، أي في حصول المسقط للخيار ، فيستصحب الخيار بعد القطع بوجود المقتضى والشك في حصول مسقطة للخلاف في أن افتراق الروح افتراق أم لا بخلاف المقام ، فان الشك هنا من جهة جعل الخيار عند زوال الإكراه ، هل هو على سبيل الفورية أم لا لعدم الشك والخلاف هنا في المانع ، إذ الخلاف هنا ليس من جهة حصول المانع والمسقط بل من جهة أنه وان تحقق المانع وحصل ذات المسقط ، الا أنه لما كان عن إكراه يكون وجوده كعدمه ، والمفروض أيضا ثبوت الخيار في حال زوال الإكراه ، إلا أنا نشك أن ثبوته هل هو على وجه الفور أو على وجه الدوام مطلقا أو بدوام مجلس الإكراه .

195

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست