نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 197
في حال النوم والحامل ، أو عن تقصير كالمختار الشاعر افترقا عن اختيار . لا ريب في سقوط الخيار في الأول وخروجه عن محل الكلام هنا ، لأنهما مكرهان وكلامنا هنا في تحقق الإكراه بالنسبة إلى أحدهما دون الأخر ، فإذا أكره أحدهما على التفرق يكون بقاء الأخر في المجلس تارة من جهة عدم الشعور كالنوم وأخرى من جهة الشعور والاختيار . فهنا صورتان : ان كان المقسم البقاء في المجلس في مقابل الإكراه بالتفرق وان كان مطلق عدم المصاحبة . وتزيد صورة أخرى ، لأن عدم المصاحبة قد يكون تارة باختيار البقاء في المجلس وأخرى باختيار المشي إلى خلاف طرف المكره فعلى الأول ، أي بناءا على عدم التعميم ، الأقوال في المسألة ثلاثة : قول بالثبوت ، وقول بالسقوط ، والثالث التفصيل بين المكره والماكث في المجلس ، فثبت خيار المكره ويسقط خيار الباقي في المجلس . وان عممنا المقسم ، فيزيد تفصيل آخر وهو المحكي عن « التحرير » حيث قال بثبوت الخيار لهما ان اختار غير المكره البقاء في المجلس وسقوط الخيار عنهما ان اختار المشي إلى طرف آخر ، خلاف الطرف الذي أكره الأخر عليه . وكيف كان ، محل كلام القوم هنا هو القسم الثاني ، أعني ما أكره أحدهما على التفرق مع بقاء الأخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، فلم يصاحبه عن اختيار وفيه الأقوال الثلاثة وذكر لها مبنيين : أحدهما ما عن ( الفخر « ره » ) وهو : أن مبني الأقوال بقاء الأكوان وعدمه وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه وأن الافتراق ثبوتي أو عدمي ، فعلى القول بعدم البقاء بأن يقال يتجدد في كل آن أو على القول بالبقاء ، ولكن يفتقر الباقي إلى المؤثر يسقط الخيار لأنه فعل المفارقة بالاختيار .
197
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 197