responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 194


في ماله . فتأمل [1] .
وكيف كان ليس للقول بالفورية دليل معتد به الا أن نتمسك بعموم حلية البيع المستفاد من قوله * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * بتقريب أنه يدل على حلية آثار البيع في جميع الأوقات سواء فسخ أم لا ، غاية الأمر خرج منه ما علم بالفسخ المؤثر ، وأما غير المؤثر كما في المقام حيث نشك في تأثر الفسخ وعدمه فيندرج تحت قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ويحكم بترتب آثار البيع . لا يقال ما الفرق بين هذا وبين ما سبق من أن عمومات وجوب الوفاء بالعقد ليست بجارية هنا لخروج الفرد فيستصحب حال الفرد ، لأنا نقول فرق بينهما ، لان العموم هناك كقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * قد خرج منه العقد الخياري من أول الأمر ، فلم يكن مشمولا له ولو لم يجر الاستصحاب ، بخلافه هنا فان قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * قد يدل على حلية آثار البيع مطلقا ، ومقتضى إطلاقه شموله لجميع أنحاء البيع وأفراده في جميع الحالات ، بل فيما بعد الفسخ أيضا ولم يخرج منه بيع خياري أصلا . نعم الخارج منه هو البيع الذي حصل فيه الفسخ المؤثر فيصير الحاصل أنه يجب العمل بترتب آثار البيع ، الا فيما لو فسخ وكان الفسخ مؤثرا عند الشارع وما لم يعلم تأثر الفسخ عليه يجب العمل بالعموم ، ففي المقام المفروض أن المكره في زمان زوال الإكراه لم يفسخ حتى يخرج عن شمول قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) ) *



[1] وجهه : أن التمسك على قوله ( ص ) ( الناس مسلطون ) تقريرين : أحدهما : ما ذكر في المتن فيرد عليه ما ذكرنا من عدم إحراز المالية بعد الفسخ لصاحبه ، فلا يكون تصرفه في المال بعد الفسخ تصرفا في مال الغير ، للشك في كونه مال الغير حينئذ . وثانيهما : أن يقال إن إخراجه بالفسخ عن مالية الأخر وملكه خلاف سلطنته فإن ملكية العين التي يرى الأخر استرجاعها محققة عنده لصاحبه قطعا ، فإخراجه عن ملكه بالفسخ مناف لقاعدة السلطنة . ولكن يرد على هذا أيضا .

194

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست