responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 193


فان مقتضى استصحاب الملكية عدم تأثر الفسخ في ثاني الزمان من ذلك الشخص المكره الذي زال إكراهه ومضى منه زمان كان متمكنا للفسخ فيه فلم يفسخ في ذلك الزمان حتى دخل زمان آخر ، فلو أراد في ثاني الزمان الفسخ كان تأثره حينئذ مشكوكا ، فيجب التمسك باستصحاب الملكية فيحكم بعدم تأثره ، لأنه لو قلنا بتأثره لخرج المال المنتقل اليه عن ملكه والمال المنتقل عنه عن ملك صاحبه فكلاهما خلاف الاستصحاب .
هذا ولكن يشكل ذلك أيضا بأن الشبهة حكمية للشك في تأثر الفسخ في ثاني الزمان عند الشارع ، حيث لم يرد منه دليل لنا في بقاء الخيار ودوامه أو في عدمه فالاستصحاب في الشبهة الحكمية ليس بجائز عندنا .
كما هو مذهب صاحب « المدارك » ولم يقدم الدليل على اعتبار الاستصحاب في الأحكام . وأخبار ( لا تنقض ) وأمثاله انما هي واردة في موارد الشبهة الموضوعية فلا يتعدى منها إلى غير سنخها .
والمسلَّم من الإجماع وأمثاله من بناء العقلاء وغيره هو اعتباره في الشبهات الموضوعية . وأما اعتباره في الشبهات الحكمية فليس بإجماعي كما قرر تفصيل ذلك في بابه . وأخرى بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( الناس مسلطون على أموالهم ) بتقريب : أن أحد المتبايعين الذي زال الإكراه عنه ولم يفسخ في الزمان الأول لو فسخ في ثاني الزمان وأخذ مال صاحبه وتصرف من دون رضائه لكان تصرفه خلاف سلطنة الأخر على ماله .
فيه : ان المالية بعد الفسخ ليس بمحرزة ، للشك في كونه ما لا لصاحبه حينئذ فالسلطنة انما هي ثابتة للأموال المحرزة المعلومة . ومن المحتمل تبدل الموضوع - أي رجوع مال صاحبه إلى نفسه ورجوع ماله إلى صاحبه ، كما هو الحال قبل البيع - فبعد تبدل الموضوع لا يحكم بأن تصرفه في ملك صاحبه خلاف سلطنته

193

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست