responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192


وثانيهما : مقتضى العمومات الدالة على وجوب الوفاء بكل عقد هو اللزوم في ثاني الزمان ، غاية الأمر خرج منها الزمان الأول ، وخروج الزمان الثاني مشكوك ، فيجب العمل بالعام ويحكم بعدم الخيار فيكون لازما فيما عدا الزمان الأول .
ويندفع الأول لوجود الدليل في ثاني الزمان ، وهو استصحاب الخيار .
والثاني بتقديم الاستصحاب على العام لان الزمان لم يلاحظ في تلك العمومات على سبيل القيدية حتى يكون مفردا فإذا خرج فرد من تلك العمومات لا يدخل تحتها أبدا ، والحكم بخروجه في ثاني الزمان وثالثة لم يلزم منه تخصيص زائد حتى يدفع بالأصل . والعموم الأحوالي في الحكم انما يستتبع لنفس العام ، فإذا خصص بفرد فلم يجر العموم الأحوالي في الحكم الثابت للعام بالنسبة إلى بعض أفراده الخارج منه ، كما هو المفروض في المقام ، كما ستجييء زيادة توضيح لذلك في بحث خيار الغبن ، حتى لو لم يجر الاستصحاب لما يكون للتمسك بالعام أيضا وجه ، بل إطلاق القول بتقديم الاستصحاب وتحكيمه وتعارضه مع العمومات مسامحة واضحة الا أنه يشكل العمل في الاستصحاب بأن الشك في المقام شك في المقتضي فيشكل الأمر حينئذ لفقدان الدليل على الفورية حيث بنينا على عدم جريان عمومات وجوب الوفاء بالعقد لخروج العقد الخياري عن تحتها ، فيحتمل تردد الخيار بين الفورية وبين التراخي .
فنقول : ان مقتضى قاعدة لا ضرر : الفورية بناءا على ما هو المعروف عندهم من هجر التصرف في زمان الخيار ، فإنه لو قلنا بتراخي الخيار لزوم هجر المتبايعين عن التصرف فهو ضرر عليهما فينتفي بنفي الضرر في الشرع ، الا أن ذلك البناء خلاف المختار وخلاف مختار شيخنا الأنصاري في غير خيار الشرط فحينئذ يتمسك في إثبات الفورية تارة باستصحاب الملكية بعد الفسخ في ثاني الزمان ،

192

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست