نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
المشهور إلى تنزيل حال زوال الإكراه منزلة مجلس العقد فيمتد الخيار بامتداد مجلس زوال الإكراه ، واستدل على ذلك أن الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه بمنزلة العدم ، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد . بعبارة أخرى : أن مجلس زوال الإكراه ينزل عند الشارع كمجلس العقد ، وكما أن الخيار ثابت فيه وممتد إلى انقطاعه فكذلك مجلس زوال الإكراه ثبوتا وامتدادا . فيه : أولا : لا دليل على هذا التنزيل ، وانما الثابت من الأدلة [ هو ارتفاع حكم الافتراق الإكراهي وبقاء الخيار ، وأما امتداده إلى الافتراق عن مجلس زوال الإكراه فلم يثبت من الأدلة ] لخلوّها عن ذكر الغاية بعد حصول غاية مجلس العقد ولو عن إكراه . وثانيا : أنه ليس للمنزل عليه ، أعني مجلس العقد حكم حتى يجري ما كان بمنزلته ، بل انما حكم الخيار ثابت في حال الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد ، والمفروض أنها قد ارتفعت لحصول الغاية موضوعا - أعني الافتراق - غاية الأمر أن الأدلة السابقة في المسألة المذكورة قد دلت على عدم ثبوت حكم لهذا الموضوع الإكراهي ، فتكون الغاية متحققة موضوعا لا حكما ، فينتج : أن الخيار باق ، وأما كيفية امتداده إلى حصول افتراق آخر عن مجلس زوال الإكراه أو تراضيه مطلقا ، أو فوريته فلم تتعين بتلك الأدلة الماضية ، فيندرج حينئذ في مسألة كلية ، وهي أن كل خيار لم تظهر حاله من الأدلة ، هل مقتضى القاعدة فوريّته أم لا ؟ وأما القول بالفورية كما هو المحكي عن « التذكرة » : يمكن الاستدلال عليه بوجهين : أحدهما : عدم الدليل على الدوام ، فمقتضى العمل على القدر المتيقن هو الحكم بالخيار في الزمان الأول ، لأن المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين هو الفورية .
191
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 191