responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 18


قلت : ان الأمر انما تعلق على وجوب الوفاء بجميع العقود ، وحيث لا يتعلق ذلك بالعقود الجائزة الا على سبيل الإرشاد - أعني ان جائزا فجائز وان لازما فلازم - فلا بد من حمل الأمر على معناه الحقيقي ، أعني الوجوب الشرعي والالتزام بالتخصيص في العقود الجائزة : فيجب الوفاء بكل عقد الا ما خرج بالدليل جوازه لما حقق في الأصول إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز فالتخصيص أولى : فلا يصار إلى إرشادية الأمر لكونه مجازا الا بدليل قوي ، كأوامر الاحتياط حيث قامت القرينة الداخلية والخارجية على ارشاديتها ، وهي مفقودة في المقام .
( وثانيها ) [1] ان الحكم مترتب على موضوعه ، فإذا انتفى أو تبدل انتفى الحكم فكذلك في المقام ، فان وجوب الوفاء انما هو مترتب على العقد الذي هو بمعنى المعاهدة ، فوجوب ترتب آثاره من الملكية انما هو ثابت ما دامت الملكية باقية ، وأما إذا شك في الملكية وبقاء العقد وآثاره فلا يترتب عليه الحكم . ومن المعلوم وقوع الشك بعد حصول الفسخ من أحد الطرفين ، فاحتمال تأثير الفسخ لكون العقد جائزا يوجب حصول الشك في الموضوع ، فلا يجوز حينئذ ترتيب آثار الملكية والمعاهدة ، فتسقط الآية الشريفة حينئذ عن الاستدلال باللزوم .
فيه : ان ذلك مدفوع بمادة الوفاء ، إذ وجوب الوفاء عبارة عن عدم نقضه ، فالآية الشريفة تدل على حرمة النقض وحرمة الفسخ ، فهي دالة على عدم جواز الفسخ . ومن المعلوم أن الحكم التكليفي هنا مستتبع للحكم الوضعي بالاتفاق على أمثال المقام ، فما يحرم النقض والفسخ لا يترتب عليه أثر من رجوع الملكية ، إذ الحكم التكليفي المجرد عن الحكم الوضعي في غاية البعد ، كما هو واضح [2] .



[1] أي ثاني الإيرادات الثلاث الواردة على كلام الشيخ في استدلاله بآية * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * .
[2] في أمثال المقام من أن الحلية والحرمة في المعاملات ليستا ذاتية كالماء والخمر على ما حققنا وأسلفنا في كلماتنا السابقة واللاحقة من أن الحرمة المتعلقة بالمعاملة من البيع والنكاح مثلا حرمة ترتيب الآثار والا نفس إيجاد السبب لا حرمة فيه أيدا فتدبر « منه » .

18

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست