نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 185
التفرق الإكراهي على سبيل الإطلاق ، فيتم التمسك بها حينئذ على القول الثاني من عدم اشتراط العجز عن التخاير . أما الثانية : فبمنع الصغرى ، لان ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الإكراه على الافتراق الذي نزله الشارع منزلة العدم بالنسبة إلى الإسقاط - كالسكوت في المجلس - لا دلالة فيه عليه ولا وضع له شرعا ، ولقد أوضحه المحقق الأردبيلي « قده » على ما حكي عنه بأن المكره - بالفتح - إذا علم بأن افتراقه كعدمه فيسكت للتروي أو لغيره ، لان سكوته حينئذ كسكوته في مجلس العقد ، فكما أن السكوت في مجلس العقد لا يدل على الإمضاء والالتزام ، كذلك سكوته عند التفرق الإكراهي لا يدل على الرضا والإلزام ، لإمكان أن يكون له بعد . تأمل . فحيث عرفت : أن مدرك القول هو تلكما المقدمتان ، وقد عرفت عدم صحتهما يظهر لك : أن الحق والمختار هو القول الثاني ، كما اختاره مشايخنا العظام والمتأخرون الإعلام . هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ ( دام ظله العالي ) . أقول : قد عرفت أن العمدة في أصل المسألة - أعني في إثبات عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي - هو الإجماع وصحيحة الفضيل ، حيث ذكرنا الاستدلال بهما على عدم التأثير للتفرق الإكراهي في إسقاط الخيار ، فيكفي في تخصيص هذا التفرق وإخراجه عن إطلاقات الأخبار المتعددة الدالة على إسقاط التفرق ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار ) وأمثاله ، حيث يدل على كون التفرق مطلقا مسقطا . غاية الأمر : أن الإجماع وصحيحة الفضيل الدالان على اعتبار الرضا كان مخصصا له ، ومن المقرر : أن المخصص إذا دار بين الأقل والأكثر ولم يكن عموم أو إطلاق في دليل المخصص ، يؤخذ بالأقل المتيقن فيرجع فيما عداه إلى عموم العام والمطلقات . فما نحن فيه من هذا القبيل ، فيتم
185
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 185