responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 184


المعنى حينئذ : أن الافتراق مسقط لكونه كاشفا عن الرضاء فالحكم بكون الافتراق مسقطا انما هو من جهة كونه كاشفا عن الرضا فالمسقط حقيقة هو كل فعل وحركة يكون كاشفا عن الرضا ، فدار الأمر مداره فكل تفرق إذا كان كاشفا عن الرضا فمسقط للخيار والا فلا ، كما هو الحال في المنصوص العلة .
وثانيهما : أن البيّعين مع التمكن من التخاير إذا افترقا ولو عن إكراه يكون تفرقهما حينئذ كاشفا عن رضاهما والتزامهما بالعقد ، لأنهما لو لم يكونا راضيين لكان لهما الفسخ ، إذ المفروض : تمكنهما من الفسخ والإمضاء ، فيكون ذلك التفرق منهما دليلا وكاشفا عن الرضا ولو وقع عن كره ، كما هو صريح عبارة الشيخ في « المبسوط » - المتقدمة ذكرها - فيكون مشمولا للصحيحة المذكورة في عدم الخيار عند التمكن .
والحاصل أن تمامية مذهب المشهور تتوقف على دعويين : كبروية وصغروية أما الكبرى : هي أن تكون العبرة في سقوط الخيار على الكاشف عن الرضا ، لدلالة الصحيحة المذكورة على أن كل كاشف عن الرضا مسقط للخيار . أما الصغرى : فلان هذا التفرق الإكراهي مع التمكن عن التخاير كاشف عن الرضا .
وفيه : أن كلا المقدمتين محل نظر ومنع .
أما الأولى : فلمنع ظهور الصحيحة في كونها من قبيل نصوص العلة ، وكونها مسوقة لبيان أن الافتراق مسقط ، لكونه كاشفا عن الرضا ، كيف وقد عرفت فيه من الاحتمالات الأربعة الأخر ، وليس إرادة هذا الاحتمال أولى وأظهر من إرادة الاحتمال الرابع الذي يدل على أن الافتراق الإكراهي لا أثر له على الإطلاق سواء تمكَّن - من التخاير أم لا ، بل المتعين بحسب الاستدلال السابق هو ذلك .
فيكون المعنى : الافتراق إذا رضي به البيع مسقط ، وان لم يكن راضيا به لا يسقط به الخيار سواء تمكن من التخاير أم لا . فتكون دلالة الصحيحة على عدم تأثير

184

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست