responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 186


القول الأول الذي ذهب اليه المشهور .
وتوضيح ذلك : أن الخارج عن الإطلاقات الدالة على سقوط الخيار بالافتراق هو الافتراق الإكراهي ، فهو دائر بين الأقل والأكثر للشك في أن المخرج هل هو خصوص الافتراق الإكراهي مع عدم التمكن عن التخاير - كما هو مذهب المشهور - أو ذلك مع صورة التمكن عن التخاير أيضا - كما هو مقتضى القول الثاني - فيكون المخرج على القول الأول صورة واحدة ، وعلى القول الثاني ، هذه الصورة - أي صورة ما لم يتمكن - مع الصورة الأخرى - أي صورة التمكن - أيضا ، فحيث أن المخرج دليل لبي كالإجماع ، فيقتصر في الخروج على القدر المتيقن وقاصر عن إفادة التعميم من هذه الجهة كالصحيحة . لأنها انما يكون دليلا في المسألة بناءا على الاحتمال الرابع والخامس بعد الغض عن الاحتمالات الأخر التي لا يصلح للاستدلال بها بناءا على أخذها .
فمقتضى الاحتمال الرابع كون الخارج كلتا الصورتين ، ومقتضى الاحتمال الخامس كون الخارج هو خصوص صورة عدم التمكن . فيتعارض ذلك الاحتمالان في سقوط الخيار عند صورة التمكن ، فيتساقطان عن الاستدلال بها في هذه الصورة فيصير القدر المتيقن هو صورة عدم التمكن .
وأما صورة التمكن من التخاير يصير مشكوكا ، فيجب الرجوع فيه إلى الإطلاقات الدالة على سقوط الخيار بالتفرق ، فيثبت حينئذ القول المشهور بهذا البيان ، لا بما في « المبسوط » من كونه دليلا على الرضا وكاشفا عنه حتى يمنع كشفه . والحاصل : أن المرجع في عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي عند التمكن من التخاير هو النصوص المستفيضة الدالة على كون التفرق مسقطا مطلقا .
والثابت المسلَّم من الخروج عن شمولها هو التفرق الإكراهي عند عدم التمكن من التخاير ، لقصور أدلة المخرج عن إخراج أكثر من ذلك حسبما عرفت .

186

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست