responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 180


الرابع : أن يكون متعلق الرضا نفس التفرق ، يعني أن التفرق مسقط للخيار إذا كان مع الرضا به ، فلو لم يحصل الرضا بالتفرق كصورة الإكراه ، فلا يكون مسقطا فعلى هذا الاحتمال يستدل بالصحيحة على عدم سقوط الخيار بالافتراق الإكراهي فيتم حينئذ الاستدلال بها ، الا أن الكلام في تعيّن هذا الاحتمال ، فحيث تطرّقت الاحتمالات الأخر سقط الاستدلال بها عن الاعتبار .
الخامس : ما صرّح به شيخنا العلامة الأنصاري « قده » وهو : أن يكون قوله عليه السلام ( بعد الرضا ) إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد بمعنى أن يكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد . انتهى . وهذا الاحتمال لو تمّ أيضا لما يدل على كون الافتراق الإكراهي غير مسقط للخيار مطلقا ، بل انما يكون مع العجز عن التخاير .
وكيف كان ، الاستدلال بهذه الصحيحة يتوقف على ظهورها في أن متعلق الرضا هو الافتراق ، فيخرج الافتراق الإكراهي حينئذ عن مدلول النص ، ولكن يشكل دعوى ظهورها في ذلك مضافا إلى ما سلف من أن القيد الوارد مورد الغالب لا عبرة به .
فحيث عرفت ذلك فلا محيص في المسألة عن الاستدلال بالإجماع . فالأولى أن يستدل به في المقام ، حيث لم نجد أحدا مخالفا في المسألة ، كما قال « ره » في « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه . ونقل عن « الغنية » وعن « تعليق الإرشاد » : الإجماع ويؤيده ما ذكرنا عن بعض المشايخ ان الفارق بين الافتراق الإكراهي وغيره من صور الجهل والغفلة هو الإجماع . ويعضده أيضا ما صدر عن الأردبيلي « قده » التعبير بقوله : لولا مخافة الإجماع . نعم تنجبر الوسوسة في الإجماع بصحيحة الفضيل مع دعوى ظهورها في اعتبار الرضا في الافتراق ، وبدعوى التبادر المذكور من أن المتبادر من التفرق في الأدلة ما كان عن الرضا بالعقد .

180

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست