responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


هذا ، ثم إن حقيقة الإكراه على ما هو الظاهر والمصطلح موافقا باللغة والعرف هو حمل الغير على ما يكرهه مع التوعيد منه على الضرر على ترك المكره عليه .
ولكن قد يذكر في المقام معان أربعة :
أحدها : ان يجر الثالث المكره - بالكسر - البيّعين عن المجلس فافترقا بجرّة وحمله عن المجلس .
وثانيها : أن يضرب البيّعين حتى يفترقا .
وثالثها : أن يهددهما عن الاجتماع حتى يفترقا .
ورابعها : ما افترقا البيعان عن المجلس خوفا لهدم الدار وأمثاله .
والمحكي عن « المستند » : أن القدر المتيقن من الإكراه هو المعنى الأول - أعني حصول الافتراق بالجرّ والحمل - وتأمل في صدق الإكراه في المعنى الرابع ، حيث قال : في كون - الافتراق عن المجلس خوفا من الهدم - من الإكراه نظر ( انتهى ) .
وأنت خبير أنه لا وجه للتأمل والنظر فيه لعدم دخوله في الإكراه ، إذ مجرد الفعل للخوف من هدم الدار وأمثاله لا يدخل في عنوان المكره عليه ، ولا يصدق الفعل المكره عليه ، كما هو واضح ، كما أنه لا وجه لعدّ صورة الجرّ والحمل من الافتراق الإكراهي فضلا عن كونه القدر المتيقن ، لعدم استناد الفعل إليهما عند الجرّ والحمل ، بل القدر المتيقن هو المعنى الثالث للتهديد والتوعيد الذي هو المناط في صدق الإكراه . وأما المعنى الثاني : فيدخل في الإكراه أيضا بسبب دفع الضرب المتوقع ثانيا لو لم يتفرقا . وأما الضرب السابق على الافتراق ، فليس من الإكراه أيضا .
هذا كله في بيان عدم سقوط الخيار في الجملة . وأمّا اشتراطه بالعجز عن التخاير وعدمه ، فيه قولان : فذهب كثير منهم بل نسب إلى المشهور القول

181

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست