نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 179
الخيار : فالاستدلال من الغرائب ، لوضوح أن الحكمة المذكورة إنما هي حكمة لتشريع الخيار ، وأمّا امتداده إلى التفرق ، فليست علته الحكمة المذكورة . وكيف كان ولو اقتضت الحكمة امتداده ، كان اللازم عدم سقوط الخيار بالتفرق أصلا . وأما صحيحة الفضيل : فتقريب الاستدلال بها : أن قوله عليه السّلام ( فلا خيار بعد الرضا منهما ) من جهة عدم ذكر متعلق الرضا فيها يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون متعلق الرضا هو العقد ، مع كون ذلك القيد بمنزلة التعليل وبيان الواقع ، لا الاحتراز عن شيء ، فمعناها أنه : ان افترقا فلا خيار لأنهما رضيا بالعقد ، أي أوجدا العقد ووقعت المراضاة بالمبادلة بينهما وافترقا ، فكأنه عليه السّلام قال : لا وجه للخيار بعد حصول الافتراق والمراضاة بالعقد . الثاني : أن يكون متعلقة هو العقد أيضا ، الا أنه يكون القيد احترازا عن عقد المكره ، فيكون المعنى : أنهما إذا افترقا فلا خيار إذا كانا قد رضيا بالعقد - أي بصدوره - فيخرج بذلك العقد المكره ، فإنها إذا حصل الافتراق به فيه ، فلا يسقط الخيار قبل الرضا بالعقد لان سقوط الخيار فرع ثبوته ، وهو انما يكون في العقد الصحيح الصادر عن غير إكراه . الثالث : أن يكون قوله عليه السّلام ( بعد الرضا ) بدلا عن قوله عليه السّلام ( فإذا افترقا فلا خيار ) بمعنى أن نفس الافتراق مسقط للخيار لأنه بمنزلة الرضا بالعقد ، فكما أن الرضا بالعقد مسقط للخيار لكونه التزام به ، كذلك نفس التفرق مسقط له فيكون بمنزلة الالتزام ، فعلى هذا يصير التفرق مسقطا تعبديا سواء كان مع الرضا أو بدونه ، لأنه نزل الافتراق منزلة الرضا والالتزام بالعقد في إسقاط الخيار ، فحينئذ لا يكون دليلا على عدم سقوط الخيار بالافتراق الإكراهي . فهذا الاحتمال كالاحتمالين السابقين لا يوجب إخراج الافتراق - إذا كان عن إكراه - عن مدلول الصحيحة .
179
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 179