responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 17


الحكمين الثابتين في الشرع بالأدلة المبينة لشرعيتها ، فتكون الآية حينئذ مسوقة لصرف التأكيد حيث لا يحصل منها حكم زائد على ذلك الحكمين كأمر * ( « أَطِيعُوا الله » ) * في الواجبات والمستحبات حيث لا يريد منه حكما آخر ، فتجب الإطاعة في الواجبات على نحو الوجوب وفي المستحبات على نحو الاستحباب .
وثالثها - ان الآية الشريفة مسوقة للإمضاء على ما هو المتعارف عند العرف من العقود من الجواز واللزوم ان جائزا عند العرف فجائز شرعا وان لازما فلازم شرعا .
أما الاحتمال الأول : فبعيد في باب المعاملات والتجارات ، بل ليس مورد في المعاملات يجب الاعتقاد فيها .
وأما الثاني : فلأنه خلاف الظاهر ، فلا يحمل عليه عند الدوران بينه وبين الأمر الشرعي ، فمهما أمكن المعنى الشرعي لا يصار إلى المعنى الإرشادي .
وأما الثالث : فلمنع كون العقود عند أهل العرف على قسمين ، إذ لا يصار إلى حمله على الإمضاء الأبعد إحراز القسمين عند العرف ، فما ترى من اعمال الجواز في بعضها واللزوم في الأخرى من أهل الأديان وغيرهم انما هو مأخوذ من الشرع المطهر . ولا أقل من الاحتمال ، وهو يكفي في البطلان .
ولو ، أغمضنا عن جميع ذلك نقول : هذا المعنى الأخير وان لم يفد على لزوم مطلق العقود ولكنه يثبت على اللزوم في خصوص البيع قطعا . ضرورة كون البيع عند العرف من العقود اللازمة ، فهذا يكفي في المقام من إثبات أصالة اللزوم في البيع ، فالمختار حينئذ هو الالتزام بالوجوب الشرعي ، فيصير وجوب الوفاء الإلزامي الشرعي متعلقا بالعقود .
فان قلت : كيف الحال مع أنك التزمت في تعدد الملكية على حسب تعدد الجواز واللزوم في الجواب عن الشيخ ، فتتعدد العقود حينئذ بالجواز واللزوم .

17

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست