responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 178


في حال الغفلة أو الجهل ونحو ذلك ثانيا : فلو كان التبادر هو التفرق الاختياري كان اللازم عدم سقوط الخيار بالتفرق في هذا الحال ، مع أنهم لا يقولون به ، مضافا إلى أن مقتضى التبادر عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي مطلقا ولو في حال التمكن من التخاير ، مع أنهم لا يلتزمون به .
والنقض الأول وإن كان يندفع بما ذكرنا سابقا من أن المراد بالاختياري المتبادر ما كان مقابلا للاكراهي ، لا ما كان مقابلا للفعل الذي لم يصدر عن قصد وإرادة كما في حال الغفلة والسهو والنوم ، لعدم كونه غير اختياري بهذا المعنى ، وان كان غير اختياري بالمعنى الأخر .
ولكن النقض الثاني وارد على المشهور القائلين بالسقوط في التفرق الإكراهي إذا تمكن من التخاير ، وأما حديث الرفع : فيرد على الاستدلال به في المقام النقض صورة ما إذا جهلا ، لان مقتضى رفع مطلق الالتزام يقتضي عدم سقوط الخيار به حينئذ ، مع أنهم لا يقولون به .
ولو قيل : أن الاستدلال انما هو بما استشهد به الامام عليه السّلام ، وليس فيه ( ما لا يعلمون ) مذكورا حتى يرد النقض .
قلنا : بعد الغض عن أن الظاهر كون ما استشهد به الامام عليه السّلام هو الحديث المروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وانما تعرّض لنقل ثلاث فقرأت منها ، فليس حديثا ، فان الخبر الذي استشهد به الامام عليه السّلام مشتمل على ما أخطأوا عليه ، فيلزم على تقدير صحة الاستدلال عدم سقوط الخيار بالتفرق في حال الخطأ والغفلة مع أنهم لا يقولون به .
وأيضا يرد عليه النقض بما إذا وقع الإكراه على التفرق مع التمكن من التخاير ، فان مقتضى عدم تأثير التفرق الإكراهي عدم سقوط الخيار به مطلقا ولو في حال التمكن من التخاير ، مع أن الأكثر لا يقولون به . وأما حكمة تشريع

178

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست