responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 177


صحة ما ذكر إذا كان عن إكراه يكشف عن أن المرفوع هو مطلق الالتزام ، والالتزام وان لم يكن من قبيل العقاب ، فيعم الالتزام بالبيع الحاصل بالتفرق لولا الإكراه ، ثم إن الاستدلال انما هو باستشهاد الامام عليه السّلام . فالحلف على العتق والطلاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا في ذاته وان لم يكن عن إكراه الا أن ذلك لا ينافي الاستدلال بالرواية ، لأن غاية ما يتوهم أن يقال أن للبطلان جهتين : أحدهما ذاتي ، والأخر عرضي ، والامام عليه السّلام عدل عن الذاتي وتمسك بالعرضي ، وذلك لا يضرّ بالاستدلال بأن يقال : لا يعلم وجه العدول عن الذاتي إلى العرضي ، إذ كما يمكن أن يكون ذلك للتقية والخوف من الحكم ببطلان ما ذكر ، لذهاب العامة - على ما حكي عنهم - إلى الصحة ، فلم يصرح بالبطلان تقية منهم . كذلك يمكن أن يكون الوجه في ذلك التنبيه على هذه القاعدة - أعني مرفوعية مطلق الالتزام إذا كان عن إكراه - وكيف كان فلا يضر الجهل بالنكتة في العدول عن الذاتي إلى العرضي بالاستدلال .
الرابع : حكمة تشريع الخيار ، وهي الإرفاق بالمتعاقدين . استدل به في « الجواهر » وتقريبه : أن المقصود من الخيار ، والغرض الباعث على جعله الإرفاق بالمتعاقدين وهو مفقود في المقام ، لأنه لو سقط الخيار بمجرد الإكراه والإجبار لم يتم لإثبات هذا الخيار كثير فائدة كما ذكره الأردبيلي .
الخامس : صحيحة « فضيل » ( فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) على ما سيأتي تقريبه ، والعمدة من تلك الأدلة هي هذه الرواية ، وأما سائر الأدلة المتقدمة فكلها مدخولة . أما الأصل : فللاختلاف في الموضوع بتقريب أن الخيار انما كان ثابتا في حال عدم التفرق ، والان قد حصل التفرق ولو اكراها وموضوعه هو عدم التفرق ، ولا شك في اختلاف الحالين ، مضافا إلى أن الاستصحاب لا يقاوم إطلاق دليل سقوطه بالافتراق . وأما التبادر فلمنع ذلك أولا ونقضه بما إذا وقع التفرق

177

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست