نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 176
يقال : فرّق بينهما . فما في « الجواهر » من أنه لا يصدق أنهما افترقا في صورة الإكراه ليس بجيد ، لأن الإكراه عبارة عن صدور التفرق منه بقصده وإرادته دفعا للضرر المتوعد على تركه . إذا عرفت هذا فلنشرع في أصل المسألة وهي : أن التفرق إذا كان عن إكراه ، هل يسقط به الخيار أم لا ؟ والأقوال فيه ثلاثة : ( أحدها ) السقوط مطلقا ، وهو الظاهر من جماعة منهم الأردبيلي « قده » الا أنه تردد من جهة خوف الإجماع ، ومن الأخر أيضا أنه لولاه لكان المتجه السقوط فيه أيضا ، عملا بإطلاق النص . ( الثاني ) عدم السقوط مطلقا ، وهو مختار الفاضل النراقي في « المستند » . ( الثالث ) الفرق بين صورة إمكان التخاير وامتناعه ، فيسقط في الأول دون الثاني . وهذا هو المعروف بينهم . ونتكلم أولا في أدلة الأقوال : فنقول : أما دليل القول بالسقوط فهو إطلاق النص الدال على سقوط الخيار بالافتراق بعد منع التبادر . وأما صحة القولين الآخرين ، فنتكلم تارة في مستند عدم السقوط في الجملة . وأخرى في حكم التمكن من التخاير ، فنقول : نستدل على عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي بوجوه : الأول : الأصل ، بمعنى استصحاب الخيار الثابت قبل التفرق فنشك في سقوط الخيار بهذا التفرق فيصحب . الثاني : عمومات الخيار بعد دعوى تبادر التفرق بما إذا كان عن اختيار . الثالث : حديث الرفع بتقريب أن الظاهر منه لو سلم كون المرفوع هو المؤاخذة ، الا أن الامام عليه السّلام استشهد به على عدم وقوع العتاق والطلاق ، وصدقة ما يملك إذا كان عن إكراه فهذا أي استشهاد الامام عليه السّلام بالخبر المذكور في عدم
176
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 176