responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 176


يقال : فرّق بينهما . فما في « الجواهر » من أنه لا يصدق أنهما افترقا في صورة الإكراه ليس بجيد ، لأن الإكراه عبارة عن صدور التفرق منه بقصده وإرادته دفعا للضرر المتوعد على تركه .
إذا عرفت هذا فلنشرع في أصل المسألة وهي : أن التفرق إذا كان عن إكراه ، هل يسقط به الخيار أم لا ؟ والأقوال فيه ثلاثة :
( أحدها ) السقوط مطلقا ، وهو الظاهر من جماعة منهم الأردبيلي « قده » الا أنه تردد من جهة خوف الإجماع ، ومن الأخر أيضا أنه لولاه لكان المتجه السقوط فيه أيضا ، عملا بإطلاق النص .
( الثاني ) عدم السقوط مطلقا ، وهو مختار الفاضل النراقي في « المستند » .
( الثالث ) الفرق بين صورة إمكان التخاير وامتناعه ، فيسقط في الأول دون الثاني . وهذا هو المعروف بينهم . ونتكلم أولا في أدلة الأقوال : فنقول : أما دليل القول بالسقوط فهو إطلاق النص الدال على سقوط الخيار بالافتراق بعد منع التبادر .
وأما صحة القولين الآخرين ، فنتكلم تارة في مستند عدم السقوط في الجملة .
وأخرى في حكم التمكن من التخاير ، فنقول : نستدل على عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي بوجوه :
الأول : الأصل ، بمعنى استصحاب الخيار الثابت قبل التفرق فنشك في سقوط الخيار بهذا التفرق فيصحب .
الثاني : عمومات الخيار بعد دعوى تبادر التفرق بما إذا كان عن اختيار .
الثالث : حديث الرفع بتقريب أن الظاهر منه لو سلم كون المرفوع هو المؤاخذة ، الا أن الامام عليه السّلام استشهد به على عدم وقوع العتاق والطلاق ، وصدقة ما يملك إذا كان عن إكراه فهذا أي استشهاد الامام عليه السّلام بالخبر المذكور في عدم

176

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست