responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 175


الإجماع وأنه لولاه لكان التفرق مسقطا في صورة الإكراه أيضا أخذا بإطلاق النص .
وهذا كما ترى صريح بأن الإجماع هو الذي أوجب الحكم بعدم مسقطية الافتراق إذا كان عن إكراه ، وأنه لولاه لكان حال التفرق الإكراهي كحال سائر التفرقات .
هذا ولكن يمكن أن يقال : أن مراد القوم من دعوى التبادر هو دعوى تبادر خصوص الاختياري المقابل للإكراه لا الاختياري بمعنى الفعل الصادر عن الشخص بالعلم والعقل والشعور والإرادة ، وحينئذ فدعوى تبادر الاختياري بمعنى غير المكره لا ينافي سقوط الخيار بالافتراق إذا كان لا عن قصد أو لا عن شعور ، فيندفع التهافت .
وتوضيح المقام : أن الافتراق المذكور في النص عبارة عن زيادة البعد بين الشخصين ، وهذه - أي زيادة البعد بينهما - لا يتوقف على قصد ولا شعور ولا غير ذلك ، بل يحصل بمجرد التباعد ، سواء كان باختيارهما أو بالاضطرار . نعم قد يدعى أنه إذا كان حاصلا بالقصد والإرادة يكون المتبادر منه حينئذ عدم كون الداعي لهذا الفعل تهديد الغير ونحوه ، فيخرج بذلك : الافتراق الذي حصل بسبب التهديد والتوعيد ، وأما غير ذلك ، فيشمله الإطلاق ، وكذلك تعبير كون الافتراق منهما - أي مستندا إليهما - لظاهر النص ، فلو حملا قهرا ، فالتفرق وإن كان حاصلا الا أنه لا يصدق أنهما افترقا لعدم الاستناد إليهما حينئذ ، وانما يقال حينئذ فرق بينهما لا أنهما افترقا . وحيث عرضت ذلك ، فيكون الخارج من صور الافتراق أمرين :
أحدهما : ما كان صادرا عن إكراه ، لخروجه بمقتضى التبادر بالتقريب الذي عرفت وستعرف أيضا .
وثانيهما : ما إذا حملهما ثالث لعدم الاستناد إليهما ، فلا يصدق أنهما افترقا بل

175

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست