نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 175
الإجماع وأنه لولاه لكان التفرق مسقطا في صورة الإكراه أيضا أخذا بإطلاق النص . وهذا كما ترى صريح بأن الإجماع هو الذي أوجب الحكم بعدم مسقطية الافتراق إذا كان عن إكراه ، وأنه لولاه لكان حال التفرق الإكراهي كحال سائر التفرقات . هذا ولكن يمكن أن يقال : أن مراد القوم من دعوى التبادر هو دعوى تبادر خصوص الاختياري المقابل للإكراه لا الاختياري بمعنى الفعل الصادر عن الشخص بالعلم والعقل والشعور والإرادة ، وحينئذ فدعوى تبادر الاختياري بمعنى غير المكره لا ينافي سقوط الخيار بالافتراق إذا كان لا عن قصد أو لا عن شعور ، فيندفع التهافت . وتوضيح المقام : أن الافتراق المذكور في النص عبارة عن زيادة البعد بين الشخصين ، وهذه - أي زيادة البعد بينهما - لا يتوقف على قصد ولا شعور ولا غير ذلك ، بل يحصل بمجرد التباعد ، سواء كان باختيارهما أو بالاضطرار . نعم قد يدعى أنه إذا كان حاصلا بالقصد والإرادة يكون المتبادر منه حينئذ عدم كون الداعي لهذا الفعل تهديد الغير ونحوه ، فيخرج بذلك : الافتراق الذي حصل بسبب التهديد والتوعيد ، وأما غير ذلك ، فيشمله الإطلاق ، وكذلك تعبير كون الافتراق منهما - أي مستندا إليهما - لظاهر النص ، فلو حملا قهرا ، فالتفرق وإن كان حاصلا الا أنه لا يصدق أنهما افترقا لعدم الاستناد إليهما حينئذ ، وانما يقال حينئذ فرق بينهما لا أنهما افترقا . وحيث عرضت ذلك ، فيكون الخارج من صور الافتراق أمرين : أحدهما : ما كان صادرا عن إكراه ، لخروجه بمقتضى التبادر بالتقريب الذي عرفت وستعرف أيضا . وثانيهما : ما إذا حملهما ثالث لعدم الاستناد إليهما ، فلا يصدق أنهما افترقا بل
175
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 175