responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 16


لها قسمان بل انما هي طبيعة ، فمقتضى وجوب الوفاء على آثار العقد ترتيب آثار الملكية التي منها حرمة التصرف من دون اذن صاحبه ، ومع ضميمة العموم الأحوالي يتم المطلوب ويساوق اللزوم .
وقد أورد عليه أيضا ( ثالثا ) بعض بأن الجواز واللزوم ليسا من مقتضيات العقد .
فيه : انه اشتباه في مرامه ، إذ لو كان المراد من مقتضى العقد مدلوله والموضوع له للعقد فالإيراد حسن ، إذ مدلول العقد عبارة عن التمليك وإنشاء الملكية ، فمدلول « بعت » عبارة عن ملكت . ولكن ذلك بعيد عما أراده العلامة « قده » ، بل المراد أن الجواز واللزوم من نتائج العقد وآثاره ، حيث إن الحاصل من إنشاء الملكية الذي هو مدلول العقد هو الملكية ، وتلك الملكية التي هي من آثار العقد ونتيجته على قسمين ، إذ الوفاء به لا يتحقق الا بالعمل على نتائجه ، وحيث كان المفروض أنه على قسمين فلا بد من اندراج كليهما تحت دلالة الآية الشريفة ، فإذا تخرج عن الدلالة على خصوص أحدهما وإثباته بها .
والأولى في الجواب أن يقال : ان معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من اللزوم ، والجواز لا يخلو من احتمالات ثلاثة :
أحدها - أن يكون متعلق الأمر هو الاعتقاد ، يعني يصير حاصل الآية الشريفة يجب الاعتقاد على الجواز في العقود الجائزة واللزوم في العقود اللازمة .
وثانيها - كون الأمر للإرشاد ، بمعنى أن العقود لما كانت على قسمين في الشرع جائز ولازم بحيث تبين لزومه وجوازه بالأدلة الشرعية الخارجية ، فإذا كانت تلك العقود موضوعة لأمر * ( « أَوْفُوا » ) * فيصير المعنى حينئذ وجوب الوفاء على مقتضى تلك العقود من اللزوم والجواز ، ففي العقود اللازمة يجب الوفاء على آثار اللزوم وفي الجائزة على آثار الجواز . فتعلق الأمر بالوفاء على ترتيب ذلك

16

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست