نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 168
العلامة « قده » والسيد ، المذكور - بل بوجه يستفاد من المحقق الثاني في « جامع المقاصد » وتبعه على ذلك بعض المشايخ في شرحه على « اللمعة » . ومحصل هذا الوجه هو أنه : إذا كان سقوط الخيار منوطا بالافتراق ، لا جرم يكون ثبوته منوطا بعدم الافتراق ، فيكون مفاد النص هو ثبوت الخيار ما دام الموضوع - أي عدم الافتراق - ثابتا ، فإذا انتفى ذلك فلا دليل على الخيار سواء كان انتفاء ذلك - أي عدم الافتراق بانتفاء المحمول ، أي مع بقاء البيعين - ، الا أنه حصل بينهما الافتراق ، فينتفي عدم الافتراق بذلك أو بانتفاء الموضوع بأن ماتا أو مات أحدهما ، فإنه بالموت ينتفي هذا الموضوع - أي عدم الافتراق - عمن شأنه ذلك . فإذا انتفى الموضوع فلا يكون مشمولا للنص - أي دليل الخيار - ولا يكون الخيار ثابتا . وهذا الوجه هو صريح الشيخ علي في شرح اللمعة ، وهو الذي أشار إليه المحقق الثاني ، حيث أورد على العلامة ، بعد ما قال : وان كان غائبا امتد إلى أن يصل الخبر إذا أسقطنا اعتبار الميت . انتهى . وهذا ليس شيء لانتفاء عدمه وهو عدم تفرق المتبايعين إذا أسقطنا اعتبار الميت . وهذا الإيراد كما ترى مبني على جعل موضوع الخيار عدم التفرق ، وأنه ينتفي تارة بانتفاء المحمول - أي بحصول التفرق - وأخرى بانتفاء الموضوع كالموت حسبما ذكرنا فأورد على مصنفه : بأنه بعد إسقاط اعتبار الميت لا معنى لانتقال الخيار إلى الوارث الغائب وامتداده إلى أن يصل الخبر ، لان موضوع الخيار عدم التفرق ولا ريب بانتفائه بالموت . فكأنه حمل قوله : ان أسقطنا اعتبار الموت على إسقاط اعتباره في التفرق وعدم التفرق في أصل ثبوت الخيار ، أي أن الدليل الذي دل على ثبوت الخيار ، انما دل على إناطة الخيار وجودا وعدما بالتفرق وعدمه إذا كان من شأنه ذلك ، وأسقطنا اعتبار الميت في ذلك ، أي قلنا
168
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 168