نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 167
بمفارقة الميت والأخر ؟ وجهان ، كما أنه لو كان غائبا ، ففي ثبوته حين بلوغه الخبر فوريا أو ممتدا بامتداد مجلس الخبر ، ومبايعة أو سقوطه رأسا بالنسبة إلى الميت وجوه . ( انتهى ) . فكلامه هنا صريح في الانتقال إلى الورثة . بقي هنا شيء ، وهو أن السيد قد جعل الاستصحاب في المقام جاريا ، وجعله أحد الأدلة في المسألة ، غاية الأمر أنه معارض بما هو حاكم عليه ، فجعل مقتضى الاستصحاب : الخيار ، ومقتضى الدليل اللفظي المقدم عليه : الزوم ، ويقدم الخيار ، مع أنه لا وجه لجريانه في المقام ، إذ استصحاب الخيار ان لوحظ بالنسبة إلى الوارث - أي عند الشك - يستصحب خياره . ففيه : أنه ليس له حالة سابقة ان لوحظ إلى الوارث لعدم المتيقن السابق من الخيار بالنسبة إلى الوارث ، وان لوحظ بالنسبة إلى الميت المورث ، فكذلك أنه باطل لتبدل الموضوع إذ المتيقن السابق خيار الحي البائع وقد تبدل وسقط بالموت ، فأي تبدل أظهر من الحياة والممات . وقد سبقه في ذلك كثير من الفقهاء حيث تمسكوا بالاستصحاب . اللهم الا أن يوجه : أن الغرض من الاستصحاب انما هو بالنسبة إلى الطرف الأخر الحي فإن الخيار كان ثابتا له قبل موت صاحبه ، وحيث حصل الشك بمفارقة صاحبه عن الدنيا ، فيثبت له الخيار بالاستصحاب ، فيحكم بخيار الوارث أيضا لعدم القول بالفصل ، بمعنى أن كل من قال بثبوت الخيار للطرف الأخر قال به للوارث ، وكذا يتمسك بعدم القول بالفصل فيما إذا مات البيعان معا فإنه وان لم يجر الاستصحاب ، الا أنه يقال بعدم القول بالفصل بين موت أحدهما وبين موتها معا . ( الوجه الثاني ) القول بعدم الخيار بعد الموت بوجه آخر - لا بما ذكره
167
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 167