responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 169


أنه خارج عن النص وأنه لا عبرة بالافتراق وعدمه مع الموت فأورد عليه حينئذ أنه بعد ذلك لا معنى للانتقال إلى الوارث حتى يقال في الغائب بامتداده إلى وصول الخبر لانتفاء متعلقة ، وهو عدم التفرق .
فكأنه أورد عليه بالتناقض ، حيث أنه علق الانتقال إلى الوارث وامتداده لوصول الخبر على سقوط اعتبار الميت .
مع أن مقتضى سقوط اعتبار الميت حسبما فسره أي سقوطه عن النص وإناطة الحكم وجودا وعدما بالتفرق وعدمه إذا كان من شأنه ذلك وسقوط الخيار وعدم الانتقال إلى الوارث فيكون كلامه مشتملا على التناقض واستحسنه شيخنا في « الجواهر » فأورد على العلامة بما حاصله : أن الميت إذا سقط اعتباره وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا ، فقد انتفى موضوع الخيار الذي هو عدم التفرق ، وحينئذ لا يبقى خيار حتى ينتقل إلى الوارث ، ففرض سقوط اعتبار الميت يوجب سقوط الخيار رأسا ، فكيف يجعل ذلك وجها لامتداد الخيار إلى زمان وصول الخبر إلى الوارث الغائب . والخلاف في بقائه إلى امتداد مجلس الخبر وعدمه .
( الوجه الثالث ) ما أفاده العلامة في « القواعد » من أن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط .
هذه وجوه ثلاثة . استفدناها من كلماتهم وجها على القول بسقوط الخيار .
ولكن قد يورد تارة على الأول : بأنه بعد البناء على أن النص يدل على ثبوت الخيار في حال عدم الافتراق إذا كان له أهلية الافتراق ، فإذا مات ذهبت القابلية قطعا فلا مسرح للاستصحاب تتبدل الموضوع .
ويندفع : بأنه وان كان مدعاه أن النص وان لم يشمل صورة ارتفاع القابلية الا أن مدخلية ذلك في الخيار مشكوك فيها ، فيصح التمسك بالاستصحاب . وأخرى

169

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست