responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 166


اللزوم وعدم الخيار ولا يعارضه شيء عدا استصحاب الخيار ، إذ المفروض دخوله تحت النص ما يفرض فيه القابلية ، وبعد انتفائها يشك في بقاء الخيار وعدمه ، فالأصل هو البقاء ، الا أن ذلك لا يعارض الدليل اللفظي ، أعني العمومات ، وليس الاستصحاب موضوعيا - أي استصحاب عدم الافتراق - حتى يقال بتقدمه على العمومات ، بل المراد استصحاب الحكم - أي الخيار الثابت قبل انتفاء القابلية - فتكون العمومات حاكمة عليه .
قال في « الدلائل » ما هذه عبارته : ولو مات أحد المتعاقدين أو هما لسقط الخيار ، لان ظاهر النص إثباته للمتعاقدين الذين من شأنهما الافتراق ، فلو انتفت أهليتهما لذلك بعد العقد كالموت ، أو كانت منتفية من الأصل كما إذا اتحد الموجب والقابل ، أو كانا على بدن واحد أو حقو واحد ، فلا خيار ، لسلامة العمومات حينئذ عن المعارض عدا استصحاب بقاء الخيار في الصورة الأولى - أي ما إذا طرأ عدم القابلية . وهو لا يقبل معارضة الأدلة اللفظية . نعم في خصوص الموت يمكن الحكم بانتقال الخيار إلى الوارث كما سيجيء في أحكام الخيار . ( انتهى ) .
وعدم جريان الاستصحاب - أي استصحاب الخيار - في الصورة الثانية - أي ما إذا كانت القابلية منتفية من الأصل - واضح ، لعدم دخول ذلك تحت أدلة الخيار أبدا في وقت من الأوقات ، بخلاف الصورة الأولى - أي ما إذا طرأ عدم القابلية - فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء الحكم السابق - أي الخيار . فكلامه هذا كما ترى صريح فيما ذكرنا من عدم الخيار بعد الموت ، الا أنه استشكل في خصوص الموت ، ولعله للنص والفتوى من أن ما ترك الميت من حق فهو لوارثه . واختاره في باب الأحكام ، قال بعد الحكم بالانتقال إلى الوارث . والجواب عن ما أحتمله العلامة وما ذكره أولا ، ثم إن كان الخيار خيار المجلس وكان الوارث في مجلس البيع قام مقامه في الخيار ، وهل يقوم مقامه في اعتبار التفرق أو يبقى الحكم معلقا

166

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست