responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165


وهذا الوجه هو الذي استجوده في « المسالك » . ووجهه واضح ، لان النص دل على ثبوت الخيار للبيّع ما دام في المجلس . وسقوطه بتفرقه عنه ، وحيث أن البيّع قد مات ، فينتقل خياره إلى الوارث بمقتضى أدلة الإرث . لكن خيار الوارث انما يتبع خيار المورث ، وحيث أن خياره كان ثابتا ما لم يحصل التفرق بينه وبين الأخر ، فخيار الوارث يكون أيضا كذلك .
وبعبارة أخرى : أن التوريث انما يقتضي ثبوت الخيار في مورد ثبوته للميت والثبوت للميت كان ما لم يحصل الافتراق بينه وبين الأخر فيكون المتبع هو الافتراق بين الميت وبين الأخر لا بين الوارث وبين الأخر ، وحيث أن الموت ليس افتراقا فيبقى الخيار ما دام لم يحصل الافتراق بين الميت وبين الأخر . وهو حسن على تقدير صدق البيّع على الميت وإمكان تحقق الافتراق في حقه ، وكلا الأمرين محل تأمل كما سيأتي بيانه .
وكيف كان فلنتعرض للقول الأخر وهو سقوط هذا الخيار بالموت ، كما احتمله العلامة وقوّاه في محكي تعليق « الإرشاد » وتأمل في ذلك في « مجمع الفائدة » حيث قال : أن في موت خيار المجلس له - أي للوارث - تأمل . واختاره السيد في « الدلائل » . والذي يصلح أن يستند لذلك وجوه :
( الوجه الأول ) ما يظهر من السيد في « الدلائل » من سقوط الخيار بالموت رأسا ، لكن لا لما ذكره العلامة « قده » من الأولوية بل لعدم شمول أدلة الخيار وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » لحال الموت ، فان الظاهر من النص : ثبوت الخيار لهما ما دام لهما شأنية الافتراق .
فالافتراق المسقط هو الافتراق ممن له شأنية ذلك لا مطلقا فيكون النص شاملا ما دام هذا الوصف العنواني والقابلية باقيا ، وإذا ارتفعت بأن خرجا عن القابلية ، خرجا عن تحت النص ولم يكونا مشمولين لأدلة الخيار ، وحينئذ فمقتضى العمومات

165

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست