responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 164


الثانية : كون الافتراق قابلًا للتجزية ، بمعنى حصوله بمفارقة أحدهما بحيث يصدق الافتراق بالنسبة إليه دون الأخر ، فالميت يسقط خياره لصدق الافتراق بالنسبة إليه ، بخلاف الأخر ، فخياره يكون باقيا لعدم صدق الافتراق بالنسبة إليه فلما سيأتي في مسألة الإكراه من أنه لو أكره أحدهما على الافتراق لم يسقط خيار الأخر ما دام باقيا .
وهذا كما ترى : أضعف الوجوه لمنع صدق الافتراق بمجرد الموت لظهوره في التباعد بحسب المكان والأبدان ، وعلى الصدق يرد عليه : أنه كما يسقط به خياره يسقط به خيار الأخر أيضا لصدق افتراقهما بمفارقة أحدهما .
وخامسها : ما احتمله بعضهم : عكس ذلك من سقوط الخيار عن الأخر مع بقائه للميت فينتقل إلى ورثته .
أما وجه ثبوت الخيار للميت فلما سيأتي من أن الإكراه على التفريق لا يسقط به الخيار ، والتفرق هنا وان صدق بسبب الموت ، الا أنه لما كان من دون اختيار الميت فلا يسقط به الخيار .
وأما وجه سقوطه عن الأخر فلما سيأتي من أنه إذا أكره أحدهما على التفرق دون الأخر بطل خيار الأخر إذا تمكن من الاختيار ، كما هو المفروض في المقام .
وهذا الاحتمال عكس احتمال سابقه . فيرد عليهما معا ما سيأتي من عدم وجه للحكم بسقوط الخيار من أحدهما دون الأخر ، فإن الافتراق من الافتراق من أحدهما .
فإن مثل هذا الافتراق من أحدهما لا يوجب سقوط الخيارين ، مضافا إلى منع صدق الافتراق بمفارقة الروح كما سيأتي .
وسادسها : كون العبرة ببدن الميت والأخر في حصول الافتراق وعدمه ، فما دام بدن الميت والأخر باقيين في المجلس ، ثبت الخيار للوارث ، فإذا خرج أحدهما حصل الافتراق وسقط الخياران .

164

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست