responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 163


النص الشريف ، أعني قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) ، فان الحكم وان كان ثابتا لهما كما أن الضمير يرجع إليهما ، الا أنه ملحوظ فيه من حيث كونهما ذوي خيار ، فالخيار ثابت للبيعين عند عدم الافتراق وساقط عند الافتراق من حيث كونهما ذوي خيار .
فلا بد من ملاحظة عدم الافتراق بالنسبة إلى المجلس الذي ثبت فيه الخيار فما لم يحصل البعد والافتراق عن ذلك المجلس يدوم الخيار ، كما أنه إذا زاد البعد بينهما عما كانا عليه وحصل الافتراق ولو كانا مجلسين عما كانا عليه مستقبلين يسقط الخيار . فلا يتوجه حينئذ ما في « جامع المقاصد » وغيره من الإيراد على ذلك بأن المراد من المجلس مجلس البيع لا مطلق المجلس ، فتحديده بهذا المجلس - أي مجلس بلوغ الخبر - تحكَّم .
نعم يجاب عن ذلك بتقريب أن الثابت من النص والفتوى هو ثبوت الخيار للوارث . وأما تنزيله منزلة الميت في الافتراق ، بمعنى كون المسقط افتراق الوارث ، وفي بقاء الخيار بدوام المجلس الذي وصل فيه الخبر ، ممنوع لعدم دليل يدل على عموم المنزلة ، بحيث يكون افتراق الوارث بمنزلة افتراق الميت ولأن إحراز البعد والافتراق بين الوارث وبين الأخر العاقد في غاية البعد والاشكال بل يتعذر غالبا ، خصوصا في البلاد النائية والبعيدة ، إذ لو تحرك كل واحد منهما إلى جهة من الجهات ، كما يحتمل زيادة البعد والافتراق ، كذلك يحتمل القرب فلا ينبغي تنزيل حكم الشارع إلى الموضوعات الخفية التي لا يعلمها الا عالم السر والخفيات .
ورابعها : سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت دون الأخر ، كما هو ثالث محتملات « المسالك » . ووجهه موقوف على مقدمتين :
الأولى : حصول الافتراق بمفارقة الروح ، كما احتمله العلامة « قده » .

163

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست