responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 15


لمن عليه فريضة وجواز نفلها دليل قطعي على اختلافهما بحسب الطبيعة وان كانتا واحدة بحسب الصورة . وكذلك الملكية الجائزة والملكية اللازمة وان كانتا بحسب الصورة واحدة ولكنها مختلفة بحسب الطبيعة قطعا .
وحيث تعددت العقود بحسب مقتضياتها واختلفت مهياتها فينطبق على ما سلكه العلامة « قده » ، فيصير المعنى وجوب العمل على مقتضى العقد من التمليك الذي أثره حصول الملكية ، وحيث أنها ليست على نهج واحد وهيئة واحدة بل بعضها لازم وبعض منها جائز . فليلاحظ فان كانت من القسم الجائز فتعمل عمل الملكية الجائزة وان كانت من الملكية اللازمة فتعمل عمل الملكية اللازمة .
وهذا هو معنى وجوب الوفاء على العقد عنده ، فيجب الوفاء على آثارها ، ففي اللازم الالتزام بالملكية وعدم جواز الفسخ من دون اذن صاحبه ، وفي الجائز الالتزام بالملكية لصاحبه قبل الفسخ واعمال الملكية له لا لنفسه ولنفسه بعد الفسخ ووجوب رد عوضه .
وبهذا التقرير يندفع ما أورد عليه ثانيا أنه على ما سلكه العلامة يلزم التجوز في أمر * ( « أَوْفُوا » ) * ، حيث لا معنى لوجوب الوفاء في العقود الجائزة فلا بد من حمله على الترخيص بالنسبة إليه ، فيلزم استعمال الأمر في القدر المشترك الشامل للوجوب والترخيص .
وحاصل الدفع : انه لا مانع من إبقاء الأمر على معناه الحقيقي من الوجوب ، إذ وفاء كل شيء بحسبه ، ففي الجائز جائز ، أي بحسب الوفاء به جائز ، بمعنى وجوب ترتيب آثار الجواز عليه ، ومنها الالتزام بمالية صاحبه من دون الفسخ وحرمة تصرفه وأكله من دون اذنه مع عدم قصد استرجاعه والالتزام بمالية نفسه بعد فسخه .
وكيف كان ملخص ما أفاده شيخنا العلامة « قده » في الرد أن الملكية ليس

15

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست