نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 157
وأقله ثلاثة ، فيصير مفهومه : أن الأقل من الثلاث لا يوجب لزوم البيع . وأما وجه ابتنائه على مفهوم العلة ، بتقريب أن يقال : أن العلة في اللزوم هو المشي بالخطأ الثلاث وأقل منه لا يصير علة اللزوم ، فيدفع بأن كون الثلاث علة للافتراق لا يوجب نفي ما عداه إذ كما يمكن أن تكون العلة لحصول اللزوم ثلاث خطوات ، كذلك يمكن أن تكون الخطوة الواحدة أو الاثنتين أيضا علة له كما يمكن أن يكون خمس خطوات أو ست ، علة . والحاصل : أن العلة مسلمة في جانب الوجود والثبوت وأما في جانب الانتفاء عند الانتفاء ، فليس بمسلَّم في أمثال المقام ، كما قرر في الأصول ، مضافا إلى أنه حكاية فعل ، كما أنه لا يقتضي على كفاية الثلاث حسبما تفطن به ، كذلك لا يقتضي على عدم كفاية أقل منها . فلا تدل تلك الرواية على عدم كفاية أقل من ثلاث خطوات . واما أبعد بين استدلال ذلك البعض - أعني الفاضل النراقي في مستنده - وبين ما في « الرياض » حيث استدل على كفاية الخطوة الواحدة بتلك الرواية ، حيث قال ما هذه عبارته : ولولاها - أي هذه الرواية المذكورة - لأشكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم الأخبار المتقدمة لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفا وعادة ( انتهى ) . فيرد على ما في « الرياض » أنه لا يستفاد من المعتبرة التي منها هذه الصحيحة - أعني ابن مسلم - اعتبار الخطوة الواحدة ، لأن الخطاء - بالضم - جمع خطوة كغرف جمع غرفة ، لو لم يدل على اعتبار الثلاث فلا يدل على كفاية نحو من الخطوة قطعا ، الا أن يقال : أنه رأى كونه مفردا واطلع على ورود هذا الوزن من هذه المادة في الإفراد ، فيصير حينئذ الجمع : الخطوات ، ومفردة : خطوة وخطأ - بالضم .
157
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 157