responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 158


ولكن ثبوته في غاية الإشكال ، بل الثابت في الاستعمالات إفراد الخطوة وجمعه بالخطوات والخطاء ، فالأولى رفع اليد عن تلك الرواية في دلالتها على كفاية نحو من الخطوة كما في « الرياض » أو على عدم كفاية أكثر منها . وحيث ليس لنا فيما عثرنا خبر آخر مشتمل على لفظ ( الخطوة ) وتحديد الافتراق هنا ، فلا بد حينئذ من المراجعة إلى التحديد العرفي ، وتنزيل إطلاق أخبار الافتراق عليه . وليس له معنى سوى المعنى اللغوي ، وهو متحقق بالبعد بالخطوة ونحوها يسيرا بحيث يتسامح في صدق الخطوة ، فيصير المختار حينئذ منطبقا على ما ذهب اليه المشهور .
ولو أبيت عن ذلك ومنعت صدق الافتراق بنحوها بدعوى انصرافه إلى أكثر منها .
نقول : بعد منع الانصراف أن المرجع هو عمومات لزوم البيع بعد طروّ الإجمال لعمومات الخيار بالمخصص المتصل . والخدشة في الاستصحاب بانتفاء شرطه ، لعدم العلم ببقاء الموضوع كما عرفت .
ثم أنه لا فرق في كفاية الخطوة بين أن يكون البيع وحصول الافتراق في الدار الصغيرة أو الكبيرة ، وبين قرب المكانين وبعدهما ، خلافا لبعض العامة ، حيث شرط في الدار الصغيرة الخروج منها أو الصعود إلى سطحها ، واكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن لعدم مدخلية المكان والأشخاص وكيفيتها في تحديد الافتراق لعدم اختلاف معاني الألفاظ بها ، كما هو واضح .
وهل العبرة في تحقق الافتراق أن يكون بعد تمامية القبول ؟ أم يكفي بعد الإيجاب ، وقبل لحوق القبول تظهر الثمرة فيما لو افترقا بين الإيجاب والقبول فعلى الأول : لا يسقط الخيار ، وعلى الثاني : يسقط ويصير البيع لازما ، والأقوى هو الأول ، لعدم صدق ( البيّعان ) الا بعد تمامية العقد ، ولحوق القبول .

158

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست