responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 156


هذا كله على تقدير عدم ثبوت التحديد الشرعي .
وأما إذا ورد تحديد شرعي له ، فلا إشكال في أنه المتبع ، فالكلام في المقام في ثبوت التحديد الشرعي . فنقول : يظهر من بعض : ثبوت التحديد الشرعي في طرف الأقل بعدم كفاية مثل الخطوة والخطوتين بل الثلاث أيضا ، لما روي عن مولانا الباقر عليه السّلام . في أرض اشتراها ، على ما في صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنه قال : بايعت رجلا ، فلما بايعته فمشى ومشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
ووجه الدلالة أنه عليه السّلام علل المشي بالخطى التي لا يتحقق صدقه بأقل من ثلاث من جهة إرادة وجوب البيع بالافتراق ، فلو كان الافتراق حاصلا بدون ذلك ، لم يكن وجه لذلك .
ثم إن أقل الجمع لما كان ثلاثة ، فلا دلالة في الرواية ظاهرا على اعتبار أكثر من ثلاث بل كان مقتضى ظاهره كفاية الثلاث لكونها أقل الجمع .
وقد تفطن لذلك الفاضل النراقي - المستشكل في كفاية الثلاث - فأجاب عن ذلك : بأنه انما يدل على أن فعل الامام كان موجبا لحصول الافتراق ، ولم يعلم أن فعله كان ثلاث خطوات لا أكثر ، بل لعله مشى بالخطوات الخمسة أو الستة أو أكثر ، فلم يثبت منه على كفاية أقل الجمع - أعني الثلاث - والحاصل : أن الرواية انما تدل على عدم كفاية أقل الجمع - أعني الثلاث - في طرف الأقل ، فثبت من ذلك تحديد الافتراق في جانب الأقل . وأما تحديده في مقدار المعتبر من الخطوة فلا يثبت ، لاحتمال إرادة أكثر من الخطوات الثلاث من الجمع .
وكيف كان يضعّف ذلك بأن ثبوت التحديد الشرعي في طرف الأقل بتلك الرواية موقوف على اعتبار مفهوم العدد والعلة ، وكلاهما محل تأمل .
أما وجه ابتنائه على مفهوم العدد ، بتقريب أن يقال : أن الخطاء - بالضم - جمع

156

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست