responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 155


الثالث : العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقد ولزومه ، فإنه خرج عنه ما إذا لم يحصل الافتراق ، وحيث أن الافتراق مجمل مردد بين الأقل - وهو التباعد بالخطوة - وبين الأكثر منها ، فإن كان يتحقق بمقدار الخطوة ، كان العقد لازما عند التباعد بالخطوة فلا يلزم تخصيص العمومات بالنسبة اليه ، وان كان لا يتحقق بمقدار الخطوة لزم خروج صورة التباعد بمقدار الخطوة عن عموم الأدلة المذكورة ، وحيث أن أدلة الخيار مخصصة لتلك العمومات ، منفصلة عنها ، وقد تردد أمره بين الأقل والأكثر .
فيجب الرجوع في غير متيقن الخروج - وهو الأقل - إلى العمومات ، لما قررنا في الأصول من أن العام المخصص بالمجمل المردد بين الأقل والأكثر يجب الأخذ في غير الأقل المتيقن الخروج بالعام مع كون المخصص منفصلا كما إذا قيل : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم الفساق ، وتردد الفاسق بين مرتكب الكبائر وبين مطلق العاصي حتى مرتكب الصغيرة ، فإنه يؤخذ بعموم العام في غير مرتكب الكبائر ، فيحكم بوجوب إكرام مرتكب الصغائر .
فيجب في المقام الأخذ بعموم مثل قوله * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * في غير المتيقن خروجه وهو عدم الافتراق بمقدار الخطوة . وأما الافتراق بمقدار الخطوة وأكثر منها : فيجب التمسك فيه بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ونحوه ، الدال على اللزوم .
فالمتجه على هذا البيان : هو ما ذهب اليه المشهور من حصول الافتراق المسقط للخيار بالتباعد بمقدار الخطوة .
وأما التباعد بأقل منه فهو وان كان مقتضى ما ذكرناه سقوط الخيار به أيضا إذا فرض الشك في صدق الافتراق عليه عرفا . إلا أنك قد عرفت أنه لا يصدق عليه الافتراق عرفا لصحة السلب فلا شك في ذلك حتى يرجع فيه إلى العموم .

155

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست