responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154


بل منع لصحة السلب عنه عرفا ، فيدور الأمر بين تحققه بالخطوة والأكثر منه فيكون مجملا مرددا بين الأقل - وهو مقدار الخطوة - والأكثر ، فيجب الرجوع فيه إلى الأصول والقواعد . فالذي يصلح أن يرجع إليه في المقام ، أمور ثلاثة :
( أحدها ) استصحاب الخيار الثابت قبل الافتراق بمقدار الخطوة ، فإنه لو تم لاقتضى عدم كفاية مقدار الخطوة بل أكثر منه أيضا . وبه تمسك النراقي في قوله بعدم كفاية الخطوة ، بل الخطوتين بل الثلاث ، بعد دعوى انصراف الأدلة إلى الافتراق بأكثر من ذلك .
ولكن يدفعه : منع جريان الاستصحاب هنا ، وذلك للشك في تبدل الموضوع فان الخيار الثابت سابقا انما كان من جهة عدم حصول التفرق وهو هنا مشكوك ، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يجري استصحاب الحكم ، - أعني الخيار - إذ موضوعه عدم الافتراق ، وقد وقع الشك في مقدار الافتراق وتحققه . فلعل للهيئة الاجتماعية وعدم الافتراق الذي هو موضوع الخيار مدخلية ، فاستصحاب الموضوع يصير في الشك في المقتضي .
الثاني : العمومات ، أعني عمومات الخيار كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) فان مقتضى ذلك ثبوت الخيار إلى حصول الافتراق ، وحينئذ فإذا شك في صدق مفهوم الافتراق نتمسك بعموم الدليل المذكور ومقتضاه ثبوت الخيار ، فان المرجح عند إجمال المخصص مفهوما هو عموم العام ، فقد خرج عن عموم ذلك ما إذا حصل الافتراق ، والافتراق مشكوك .
وفيه : أن المخصص هنا متصل ، وهو قوله ( ما لم يفترقا ) فإن الغاية من المخصصات : المتصلة . وقد قرر في محله أن العام إذا خصص بمتصل مجمل مردد بين الأقل والأكثر ، صار مجملا ، ولا ظهور له في غير الأقل بوجه حتى يؤخذ بعمومه فيه .

154

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست