responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 153


الافتراق بحيث يزيد تباينهما من البعد .
ولا يخفى : أن مقتضى الأخذ بظاهر ذلك كفاية مطلق الزيادة حتى مثل الأنملة وما دون وليس بمراد قطعا ، إذ ليس المناط هو الزيادة الحقيقية فإن الأحكام الشرعية لا تناط بالمداقة الحكمية ، فالمراد منه هو الزيادة بحسب العرف .
وقد اختلف في أقل ما يتحقق به ذلك على أقوال ثلاثة :
أحدها : ما اختاره المشهور من أن أقل ما يتحقق به الافتراق هو البعد بمقدار خطوة ، وتأويل ذلك بأن ذكر الخطوة من باب التمثيل أو مبني على الغالب - كما عن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » - هو خلاف الظاهر .
الثاني : تحققه بأقل من الخطوة أيضا .
الثالث : ما يظهر من الفاضل النراقي من التأمل في كفاية الخطوة بل خطوتين بل ثلاثة ، نعم يتحقق بنحو الخمسة والستة .
إذا عرفت هذا فاعلم : ان الخلاف في ذلك تارة في تحقيق ما به يتحقق المسمى العرفي ، وأخرى من جهة ورود التحديد الشرعي .
أما الجهة الأولى : فتفصيل الكلام فيه : أن الزيادة في الافتراق من الأمور المقولة بالتشكيك ، والأمور المقولة بالتشكيك لها مراتب .
منها : ما لا يصدق عند العرف تحقق ذلك به ، كمقدار الأنملة فيما نحن فيه ، والشك مرتين في تحقق مصداق كثير الشك .
ومنها : ما يصدق تحقق ذلك به قطعا ، كخمسة خطوات أو أكثر فيما نحن فيه والشك بأكثر ، بمعنى ثلاث مرات في صلاة واحدة .
ومنها : ما هو مشكوك في الصدق العرفي وعدمه ، كمقدار الخطوة في الأقل منه يسيرا فيما نحن فيه ، وثلاث مرات في كثير الشك .
وحينئذ فنقول : أما الأقل من الخطوة : ففي صدق الافتراق عرفا تأمل

153

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست