responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 152


بأصل إيقاع العقد ، فيكون ذلك احترازا عما لو أوقعا العقد اكراها فلا يسقط خيارها بالافتراق ، بل لا بد من سقوط خيارهما من الرضا ويكون الافتراق بعده .
ويحتمل أن يكون المراد به الرضا بالافتراق ، فيكون احترازا عما لو كان الافتراق ناشئا من الإكراه .
ويحتمل : أن يكون المراد به هو الرضا ببقاء العقد ، بمعنى أنه لا خيار الَّا بعد الافتراق الذي كان حاصلا مع الرضا بلزوم العقد وبقائه .
والاستدلال بالرواية على اعتبار الرضا في الافتراق انّما هو هذا الوجه الثالث ، ومن المعلوم عدم صراحة الرواية بل ولا ظهورها في ذلك لمكان الاحتمالين الآخرين . ثم لو سلمنا ظهورها في هذا الاحتمال الأخير الذي هو مبني الاستدلال . نقول : ان غاية ما تدل عليه الرواية المذكورة هو كون الافتراق الحاصل بعد الرضا مسقطا للخيار ، وهذا لا ينافي سقوط الخيار بمطلق الافتراق وحينئذ فما دل على سقوط الخيار بمطلق الافتراق يدل على كفاية مطلق الافتراق وان لم يكن من جهة كشفه عن الرضا بالعقد . وليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد كما لا يخفى ، وليس في الرواية دلالة على عدم سقوط الخيار بالافتراق الغير المقرون بالرضا الَّا من جهة مفهوم القيد ، وهو أيضا بعد تسليم أصل الدلالة انما يسلم لو لم يكن القيد واردا مورد الغالب ، والقيد في المقام وارد مورد الغالب لان الافتراق غالبا لا يكون الا مع الرضا ببقاء العقد ، فلا مفهوم له حتى يوجب تقييد المطلقات . فالمتجه : ما عليه المشهور من كفاية الافتراق ، ولو لم يكن مقرونا بالرضا وكاشفا عنه .
ومنها ما يحصل به الافتراق : لا إشكال في أن المراد بافتراق المتبايعين ليس هو افتراق جسميهما حقيقة ، لأنه حاصل حين العقد ، بل المراد افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد وقد فسره المحقق الثاني بطروّ

152

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست