responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


كون الاسقاط به تعبدا انما يظهر في صورة العلم بالخلاف . فإنه لو قلنا بأنه يعتبر فيه الدلالة على الرضا نوعا ، بمعنى أنه انما يسقط به الخيار لكونه أمارة على الرضا عرفا ، فلا يكون صورة عدم اقترانه بالرضا - كما لو صرح بذلك - مسقطا للخيار أو علم عدم رضائه بالقرائن الحالية بخلاف ما لو قلنا بكونه مسقطا تعبدا بمعنى أنه سبب للإسقاط ، فإنه حينئذ يسقط به الخيار وان صرّحا بعدم إرادتهما بذلك لزوم العقد .
وأما الفرق بين كون اعتبار الدلالة على الرضا فيه نوعا أو شخصا بعد البناء على الاعتبار ، فإنما يظهر في صورة الشك ، فإنه لو كان المعتبر هو الدلالة نوعا كان حينئذ مسقطا أيضا ، وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا الدلالة على الرضا فعلا وشخصا ، فإنه حيث لا دلالة فعلا وشخصا لا وجه لسقوط الخيار به حينئذ .
وكيف كان فالمشهور بينهم هو كون إسقاط الخيار به من باب التعبد ، بمعنى كونه سببا مستقلا لسقوط الخيار من دون اعتبار دلالته على الرضا نوعا أو شخصا بل لم نعرف الخلاف في ذلك ، عدا ما توهم من صاحب « الحدائق » ، حيث أن المحكي عنه هو اعتبار دلالته على الرضا من جهة اعتباره في التفرق كونه من جهة هذا الفرض ، أي سقوط الخيار ولزوم العقد .
وربما يتمسك له بصحيحة الفضيل : ( فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) ، حيث دل على عدم الخيار إذا كان الافتراق بعد الرضا . أو أن يقال في معناها :
لا خيار بعد الافتراق الذي هو الرضا منهما ، فيدل على اعتبار الرضا ، فلا يكفي مطلق الافتراق حتى الحاصل منه بعد الرضا ، لكون العبرة على الرضا ، فيدور مداره .
ويرد عليه أولا : أن الرضا لم يذكر متعلقة في الرواية فيحتمل أن يكون المراد به الرضا بأصل العقد ، فيكون المعنى فلا خيار لهما إذا كانا راضيين

151

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست