responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150


مطلقا لعدم التعارض ، إذ إسقاط أحدهم حقه لا يوجب سقوط حق الأخر .
وأما على الثالث : يؤثر إمضاء كل أحد وفسخه في نصيبه ، سواء أمضى الأخر أو فسخ فلا تعارض أيضا لتعدد المحل ، فتصور التعارض حينئذ مما لا ينطبق على شيء من الأقوال .
نعم هناك احتمال رابع احتمله « قده » في كتابه ، وهو : أن يكون الخيار حقا واحدا ، لكن كان لكل منهم استيفائه كما ذكرنا في الوكيل في طرف مع موكله ، فإنه حينئذ يتحقق التعارض إذا أجاز أحدهم وفسخ الأخر دفعة ، فيتساقطان لمكان التعارض وعدم المرجح .
وما ذكره من تحقق التعارض في صورة اختلاف الورثة ينطبق عليه ، الا أنه مع كونه خلاف مختاره مما لم نعثر على قائل به ، وانما هو مجرد احتمال احتمله فلا وجه للحكم بالتعارض في صورة اختلاف الورثة مع عدم جريانه على شيء من الأقوال المعروفة .
< فهرس الموضوعات > الثالث من المسقطات لهذا الخيار : ( التفرق عن المجلس ) < / فهرس الموضوعات > الثالث من المسقطات لهذا الخيار : ( التفرق عن المجلس ) < فهرس الموضوعات > [ في معنى التفرق ] < / فهرس الموضوعات > [ في معنى التفرق ] ولا اشكال بل ولا خلاف في سقوط الخيار المذكور في الجملة ، والنصوص عليه مستفيضة بل متواترة ، والإجماع بقسميه على ذلك أيضا ، فلا كلام في ذلك .
وانما يقع الكلام هنا في أمور لا يخلو ذكرها عن فائدة .
منها : أنه هل يشترط في سقوط الخيار بالتفرق دلالته على الالتزام بالعقد والرضا به نوعا أو شخصا ، أو لا يعتبر شيء منها ، بل يسقط الخيار به وان علم بعدم التزامهما بالبيع بل صرّحا به ، والفرق بين اعتبار الدلالة على الرضا نوعا وبين

150

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست