responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 14


مستفاد من نفس الأمر بالوفاء على العقد ، فلو أخذ في نفس العقد الذي هو موضوع الحكم يلزم الدور .
وبعبارة أخرى : ان اللزوم والجواز ليسا مأخوذين في موضوع الحكم - أعني العقد - فإذا تعلق الحكم - أعني وجوب الوفاء - يصير المعنى وجوب الوفاء على مقتضى العقد ومدلوله ، ومقتضى العقد ومدلوله ليس إلا الملكية وحصول النقل لمال كل منهما للآخر ، فوجوب الوفاء على الملكية المدلولة للعقد عبارة عن ترتب آثار الملكية ، ومنها حرمة التصرف من دون رضا الأخر مطلقا ، سواء كان قبل الفسخ أم بعده .
وملخص مرامه : ان العقد طبيعة واحدة ومقتضاه - أعني الكمية - طبيعة واحدة ليس فيهما تعدد ولم يؤخذ في مهيتهما التعدد من الجواز واللزوم حتى يتعلق الحكم بهما ، بل مقتضى العموم الأحوالي في الأمر - أعني * ( « أَوْفُوا » ) * - وموضوعه - أعني العقود - وجوب العمل على مقتضاه على نسق واحد ، وهو ترتيب آثار الملكية الذي هو مساوق للزوم ، الا ما خرج بالدليل من عدم لزوم الوفاء كما في العقود الجائزة .
وأورد عليه شيخنا الأستاد « دام ظله » : بان تعدد أحكام الملكية من الجواز واللزوم وغيرهما دليل قطعي على تعدد نفس الملكية ، ضرورة أن اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثر ، وتعدد اللوازم كالحرارة والبرودة مثلا يدل على تعدد الملزوم من الماء والنار مثلا ، فحيث التزم « قده » على أن الجواز واللزوم من أحكام الملكية لا بد من الالتزام بتعدد الملكية التي هي مقتضى العقد ، لعدم تعقل أن تكون الملكية شيئا واحدا ولها آثار متباينة ومتخالفة ، بل لا بد من الالتزام بتعددها أيضا . غاية الأمر أن تكون في الصورة واحدة ولكن التعدد ثابت بحسب المعنى قطعا كنفل الصلاة وفرضها ونفل الصوم ووجوبه ، فان عدم جواز نفل الصوم

14

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست