نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 147
أجاب بضد ما طلبه ، بأن اختار الفسخ بعد قوله : اختر الإمضاء أو العكس . فعلى الأول : كان مقتضى ما ذكرنا انفساخ العقد ، إذ الفسخ نافذ في حق المأمور وان لم يكن مطلوبا للأمر ، فإذا نفذ الفسخ في حق أحدهما انفسخ العقد ، فلا يبقى مورد لخيار الأخر . لكن ذكر بعض المشايخ : أنه لو قال : اختر الإمضاء ، ففسخ بالحق المنتقل إليه ، ففي انفساخ العقد اشكال . ولعله مبني على كون قوله ( اختر ) تمليكا للخيار للمخاطب . ووجه الاشكال هو : أن الذي ملكه الأمر هو اختيار الإمضاء لا الفسخ ، فلو يكون الفسخ حقا منتقلا اليه ، وحيث أنه فسخه بذلك الحق كان مثل فسخ الأجنبي فلا يكون مؤثرا ، ومن أنه فسخ العقد وكان له ذلك فينفسخ العقد به وان لم يقصد كونه من نفسه ، ولا بأس به بناءا على التمليك ، أما بناءا على ما ذكرنا فلا وجه له لعدم ثبوت حق للمأمور سوى ما كان ثابتا لنفسه حتى يقصد الفسخ بتلك الجهة . وأما على الثاني : بأن اختار الإمضاء بعد قوله : اختر الفسخ ، فمقتضى ما ذكرنا : سقوط خيار المأمور دون الأمر ، أما سقوط خيار المأمور فلإمضائه العقد ، وأما عدم سقوط خيار الأمر ، فلأنه كان راضيا بالفسخ على تقدير صدوره من المأمور ، والمفروض عدم صدوره . وحكي عن الشهيد « قده » في « الدروس » سقوط خيار الأمر حينئذ أيضا . وقال شيخنا في « الجواهر » : أنه بعيد . وهو حسن ، لكن في دلالة كلام الشهيد على ذلك تأمل ، ولم يحضرني الان كتاب « الدروس » حتى ينظر فيه . فراجع . هذا كله إذا كان التقييد بالإمضاء أو الفسخ ، وأما إذا كان التقييد بنحو : عنك أو عني أو عنا ، فقد قال بعض المشايخ أن الأول خارج عن محل الكلام والأخيران داخلان بالأولوية .
147
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 147