نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 148
أقول : أما خروج الأول عن محل الكلام فهو حق ، فان محل كلام الأصحاب هو ما إذا احتمل قوله للتمليك ، أو الاستنابة والتفويض . والتصريح بقوله : عنك ينافي ، فلو كان المستند في حكمهم لسقوط الخيار عند قوله : اختر ، من جهة النص ، فذلك خارج عن مورد النص ، وان كان من جهة دلالته على التمليك والاستنابة والتفويض ، فعدم السقوط واضح لعدم إرادة شيء من ذلك مع هذا التقييد . وأما حكمه بدخول الأخيرين في محل الكلام بالأولوية ، فوجهه ظهور ذلك في الاستنابة وفيه : أن ذلك يوجب سقوط الخيار من الأمر قطعا ، فلا يدخل في محل الكلام إذ لا يبقى مجال حينئذ لإنكار الدلالة على السقوط . ويمكن أن يوجّه : بأن كلامه مبني على كون الحكم بالسقوط من جهة التعبد بالنص ، لا من جهة الدلالة بقوله : اختر ، وحينئذ فالصورة الأولى - أعني ما إذا قال : اختر عنك - خارج عن النص كالصورتين الأخيرتين . الا أن من قال بسقوط الخيار في قوله : اختر ، من جهة النص تعبدا يقول بسقوط الخيار في قوله : اختر عني أو عنا ، بالأولوية القطعية نظرا إلى ظهوره في الاستنابة في الاختيار . ومن لا يقول بسقوط الخيار في قوله : اختر ، لا يقول بالسقوط هنا لعدم التعبد بالنص ، وعدم تسليم الدلالة على الاستنابة . وأما الصورة الأولى : فهي مما لا يدخل في محل الكلام ولا يسقط فيه الخيار قطعا لخروجه عن النص ، وعدم صحة الاستنابة والتوكيل فيها بوجه . هذا ، بقي هنا شيء هو أنه : لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الأخر بنفسه ، لان الخيار حق لهما فلكل منهما استيفائه وإسقاط أحدهما لا يقتضي سقوط حق الأخر ، بل له استبقاء حقه . ومنه يظهر أنه لو أسقط أحدهما وفسخ الأخر انفسخ العقد مطلقا سواء كان
148
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 148