responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 146


في الحكم بسقوط خيارهما .
لا يقال : أن المسقط للخيار هو الرضا بالعقد والالتزام به ، لا الرضا بالتزام الأخر ، والأمر وان دل على مطلوبية الفعل المأمور به للأمر ورضائه ، الا أن المأمور به ليس هو مطلق الاختيار بل اختيار المأمور . ومقتضى ذلك كون المطلوب اختيار المأمور ، فإذا اختار إمضاء العقد كان إمضاء المأمور مطلوبا للأمر . وهذا لا يقتضي رضاء الأمر ببقاء العقد ، ومطلوبية إمضائه حتى يسقط خياره به .
لأنا نقول : ظاهر إطلاق الأمر كون المطلوب هو الفعل المطلق ، غاية الأمر أنه بمقتضى ظاهر الصيغة يدل على طلب صدور ذلك من المأمور ، فيدل على مطلوبية صدور صيغة المأمور به من الأمر .
فيدل قوله : اختر ، على أن مطلق الإمضاء مطلوب للأمر وأنه راض به مطلقا وحينئذ ، فإذا أمضى المأمور والتزم بالعقد كان الأمر راضيا به فيسقط خياره أيضا ، كما ذكروه من أنه إذا أمضى أحدهما وصرح الأخر برضائه ، كان ذلك موجبا لسقوط الخيار منهما . وأما إذا سكت المأمور ولم يخبر شيئا كان الخياران باقيين .
هذا كله على تقدير إطلاق العقد من الجهتين ، كأن يقول : اختر ، من دون تقييده بالإمضاء أو الفسخ ، ومن دون تقييده بقوله : عني ، أو عنك ، أو عنا ، وهو محل كلام الأصحاب .
واما إذا قيد بأحدها ، فإن قيد بأحد من الإمضاء أو الفسخ ، فإن أجابه المأمور كذلك ، فأمضى في الأول وفسخ في الثاني . فلا إشكال في كله ، ويظهر وجهه مما تقدم . وأما إذا لم يجبه ، كذلك ، فاما أن يسكت أو يجيبه - بضد ما طلبه منه - فمع السكوت فمقتضى ما ذكرنا : عدم السقوط من الأمر ، لأن طلبه يكشف عن مطلوبية ما أمره على تقدير اختيار المأمور ، والمفروض عدم ثبوت شيء من المأمور وان

146

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست