نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 142
أيضا وهو مما لا قائل به . هذا مضافا إلى عدم ثبوت النسبة إلى الشيخ أيضا ، فإن الموجود في « المبسوط » و « الخلاف » خلافه ، نعم يحتمل كون ذلك مذكورا في كتاب « النهاية » التي هي متون الاخبار . وكيف كان فضعفه واضح كما عرفت . وأما فيما اختار المأمور الإمضاء : فلا إشكال في سقوط خياره ، وانما الكلام في سقوط خيار الأمر : فالمشهور بين الأصحاب هو السقوط ، بل نعثر بقائل بالخلاف في ذلك بين القدماء ولا بين متأخريهم سوى ما يتراءى من كلام العلامة في محكي « التذكرة » حيث حكم بسقوط خيار الأمر إذا أراد التمليك ، دون ما إذا لم يقصد التمليك ، فإنه يدل على أنه لو لم يقصد التمليك لم يسقط خياره فلا يحكم بسقوط خيار الأمر إلا إذا علم قصد التمليك . لكن يمكن دفع ذلك ونفي الخلاف عنه أيضا ، بأن غرض العلامة ليس النزاع من حيث الكبرى ، بمعنى سقوط الخيار في صورة القصد للتمليك خاصة دون غيره ، بل كلامه ناظر إلى الصغرى ، ومراده أن قوله : اختر ، ظاهر في إرادة التمليك فيسقط خياره ما لم يقصد خلافه وعلى هذا فلا نزاع بينه وبين الأصحاب في سقوط خيار الأمر بذلك . نعم ، خالف في ذلك جملة متأخري المتأخرين قائلين بعدم وجه سقوط خيار الأمر . والذي يمكن أن يستند للمشهور أمران : أحدهما : ما ورد من النص من أن التعيين بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه : اختر وفيه : أولا : ضعف السند كما عرفت ، والانجبار بالشهرة هنا غير جار ، لعدم معلومية استنادهم إلى ذلك ، بل الظاهر أن مستندهم دلالة كلمة ( اختر ) على السقوط فيما سيأتي ، مضافا إلى أن مقتضى الرواية سقوط الخيار بمجرد قول هذه الكلمة وان سكت المأمور . مع أنهم لا يقولون ، بل مقتضاه سقوط الخيارين بمجرد هذا القول
142
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 142