responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 143


وهو خلاف الإجماع ، ويخصص ذلك بالإجماع وان كان ممكنا ، الا أن ذلك بعيد في مثل المقام .
الثاني : دلالة كلمة ( اختر ) على ذلك . وأورد عليه أن كلمة ( اختر ) عرفا محتملة لمعاني أربعة : التمليك ، والاستنابة ، والتفويض ، والاستكشاف . وهو بحسب الوضع اللغوي لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد ، من الفسخ والإمضاء ، وليس فيها دلالة على التمليك أو أحد المعاني الأخر .
وحينئذ فلا وجه لحملها على التمليك أو الاستنابة أو التفويض حتى يوجب سقوط خيار الأمر . لأن المعنى اللغوي لا صارف عنه ، ومع الغض عنه وثبوت عدم إرادته في المقام ، فالاحتمالات فيها أربعة ، وقد عرفت عدم سقوط الخيار على بعض منها ، وحينئذ فلا وجه للحكم بالسقوط بمجرد قول هذه الكلمة .
هذا غاية ما أوردوه في المقام .
والتحقيق أن يقال : أن كلمة ( اختر ) لا يمكن حمله هنا على التمليك ، لان التمليك ليس من معنى هذه اللفظة بلا إشكال ، ضرورة أن وضعه لطلب الاختيار ، وأين هو من التمليك ، وحينئذ فلا يصح إرادة التمليك منها بدون القرينة المعيّنة ، لفتح الخطاب بإرادة ما ليس ظاهرا بدون القرينة فضلا عما كان ظاهرا في غيره .
وأما الاستكشاف : فهو وان لم يحتج إلى قرينة في الكلام لان الاستكشاف داع إلى الطلب ، فاللفظ مستقل في معناه الا أن الداعي هو الاستكشاف وهو أمر في ضمير المتكلم الأمر وليس راجعا إلى المخاطب ، ولا يجب على المتكلم بيانه للمخاطب ، حتى يلزم من ترك البيان قبح عليه فيحكم بعدم إرادته . لكن إرادته في المقام بعيدة إذ لا نكتة نوعا ولا غرض عقلائي في استكشاف الحال في المقام مع العلم بحصول الانكشاف عن قريب بتفرق المجلس ، وحينئذ فلا وجه لحمله عليه ،

143

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست