responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


المأمور انما يختاره لنفسه لا للأمر ، لكن يكون ذلك مرضيا للأمر ، فيسقط خياره من جهة رضائه بما يسقطه .
وأما الاستكشاف : فلا يوجب سقوط خيار الأمر بوجه ، لان الفرض حينئذ الاطلاع إلى حال الأخر ومعلومية ما يفعله ، فلا وجه لسقوط خياره بذلك ، فهو واضح . فمحل الكلام في المقام هو ما لو لم يعلم إرادة شيء من ذلك ، فيرجع الخلاف حينئذ إلى أن الظاهر من اللفظ المذكور ماذا ؟ حتى يلحقه حكم ذلك .
ثم اعلم أيضا : أن المذكور في كلام الأصحاب هو ما لو أطلق من الجهتين بمعنى أن يقول : اختر ، من غير تعيين من الإمضاء والفسخ ولا تعيين كونه عنه أو عن المأمور .
ونحن نتكلم أولا في ذلك ثم نتعرض صورة التعيين فيقول :
إذا قال أحدهما للآخر : اختر ، فاما أن يختار الأخر الفسخ أو الإمضاء ، أو يسكت . أما في صور ما اختار الفسخ ، لا إشكال في انفساخ العقد ، فيسقط الخياران ، أما خيار المأمور فواضح لأنه فسخ ، وأما خيار الأمر ، فلانحلال العقد ، فلا يبقى بعده محل لخيار الأمر .
وأما فيما لو سكت : فلا اشكال بلا خلاف أيضا في عدم سقوط خيار المأمور ، إذ لا وجه لسقوط خياره ، والسكوت لا يدل على شيء من الإمضاء والفسخ . وأما خيار الأمر : فالمشهور أيضا بقائه الا أنه نسب إلى الشيخ سقوط خياره حينئذ . ولا وجه له الا التعبد بالنص المروي عن طريق العامة ، من أن التعين بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل لصاحبه : اختر . فان مقتضاه سقوط الخيار بمجرد قوله : اختر ، وهو يعم ما إذا سكت الأخر أو اختار الإمضاء أو الفسخ .
وفيه : أن الزيادة لم تثبت من طرفنا ، والمشهور بل الكل حكموا بخلاف ذلك فضعف السند لا جابر له . مضافا إلى أن ظاهر الخبر يدل على سقوط خيار الأخر به

141

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست