نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
المأمور انما يختاره لنفسه لا للأمر ، لكن يكون ذلك مرضيا للأمر ، فيسقط خياره من جهة رضائه بما يسقطه . وأما الاستكشاف : فلا يوجب سقوط خيار الأمر بوجه ، لان الفرض حينئذ الاطلاع إلى حال الأخر ومعلومية ما يفعله ، فلا وجه لسقوط خياره بذلك ، فهو واضح . فمحل الكلام في المقام هو ما لو لم يعلم إرادة شيء من ذلك ، فيرجع الخلاف حينئذ إلى أن الظاهر من اللفظ المذكور ماذا ؟ حتى يلحقه حكم ذلك . ثم اعلم أيضا : أن المذكور في كلام الأصحاب هو ما لو أطلق من الجهتين بمعنى أن يقول : اختر ، من غير تعيين من الإمضاء والفسخ ولا تعيين كونه عنه أو عن المأمور . ونحن نتكلم أولا في ذلك ثم نتعرض صورة التعيين فيقول : إذا قال أحدهما للآخر : اختر ، فاما أن يختار الأخر الفسخ أو الإمضاء ، أو يسكت . أما في صور ما اختار الفسخ ، لا إشكال في انفساخ العقد ، فيسقط الخياران ، أما خيار المأمور فواضح لأنه فسخ ، وأما خيار الأمر ، فلانحلال العقد ، فلا يبقى بعده محل لخيار الأمر . وأما فيما لو سكت : فلا اشكال بلا خلاف أيضا في عدم سقوط خيار المأمور ، إذ لا وجه لسقوط خياره ، والسكوت لا يدل على شيء من الإمضاء والفسخ . وأما خيار الأمر : فالمشهور أيضا بقائه الا أنه نسب إلى الشيخ سقوط خياره حينئذ . ولا وجه له الا التعبد بالنص المروي عن طريق العامة ، من أن التعين بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل لصاحبه : اختر . فان مقتضاه سقوط الخيار بمجرد قوله : اختر ، وهو يعم ما إذا سكت الأخر أو اختار الإمضاء أو الفسخ . وفيه : أن الزيادة لم تثبت من طرفنا ، والمشهور بل الكل حكموا بخلاف ذلك فضعف السند لا جابر له . مضافا إلى أن ظاهر الخبر يدل على سقوط خيار الأخر به
141
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 141