responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 140


لا أختار شيئا فحصل من الضرب ثلاثمائة صورة . ويمكن فرض صور أخر . وبعض هذه الصور مما لا يجامع مع بعض آخر ، فان فرض اختر عنك مع الاستنابة مما لا معنى له ، ضرورة أن اختيار فسخ العقد عن قبل نفس المأمور لا يجامع مع كونه وكيلا عن الأمر . وبعضها مكررات مثل اختر عني مع الاستنابة ، فإن معنى الاستنابة هو معنى اختر عني » . فعليك ملاحظة الأقسام بعضها مع بعض .
ثم إن الفرق بين الأقسام الأربعة ما عدا الاستنابة والتفويض واضح . وأما الفرق بينهما فيه نوع خفاء ، لكن يظهر الفرق بينهما بأن الاستنابة توكيل له في الاختيار ، فمعناه : ان المأمور وكيل في أن يختار للأمر ، فما يختاره المأمور يكون من جانب الأمر لا من جانب نفسه ، وهذا بخلاف التفويض ، فان معناه :
كون الأمر أمره والرضا رضاه ، بمعنى أن ما يرضى به المأمور لنفسه ويختاره ، فالأمر أيضا راض به وحينئذ ما يختاره المأمور يختار لنفسه لا للأمر ، لكن الأمر راض لنفسه بما فعله المأمور .
ثم إن الحكم فيما علم قصد التمليك أو أحد من الأخر ، فواضح ، فإنه لو كان تمليكا رجع ذلك إلى الإسقاط ، لأن الخيار حق لذي الخيار في العقد أو في العين على الخلاف على الأخر ، وقد سبق أن نقل الحق إلى من عليه الحق رجع إلى إسقاط ذي الحق لعدم تعقل ثبوت حق شخص على نفس . فعلى هذا تمليك الأمر خياره إلى المأمور يرجع إلى إسقاط خيار نفس الأمر .
وحينئذ فمقتضى ذلك عدم ثبوت الخيار للأمر بعد ذلك وان سكت المأمور أو قال : لا أختار وهذا بخلاف الحال في سائر الصور فإنه على تقدير الاستنابة ، يكون مقتضاه كون المأمور وكيلا من جانب الأمر ، فلا يسقط خياره الَّا بعد اختيار المأمور ، ولكن ما يختاره حينئذ يكون من باب الوكالة ، فلا يسقط به خيار نفسه ، وهذا بخلاف الحال في التفويض ، فان مقتضى التفويض : ان ما يختاره

140

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست