responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137


أموالهم ) بتقريب أن السلطنة على الأموال انما يدل على نفوذ التصرفات في الجملة ولو بالأسباب الشرعية ، إذ ليس بنفسه مشرعا ، فلا يدل الا على أن لذي الحق التسلط على إسقاط حقه بالأسباب الشرعية . فلا يدل على كفاية مجرد الإسقاط في ذلك ، بل يمكن أن يكون ذلك بالأسباب كاشتراط السقوط والافتراق ، كما أنه لا يدل على وقوع البيع بمجرد المراضاة . ولكن المقدمتين السابقتين كافية في المقام . وأما مناقشة صاحب « الحدائق » فتندفع بأن الإسقاط والرضا بالعقد بعد وقوعه غير مقتضى العقد الموجود قبل الإسقاط ، لأن الموجود سابقا هو الرضا بحدوث العقد وهو غير الالتزام ببقائه والرضا به .
ثم أنه لا إشكال في تحقق الاسقاط بما يدل على الرضا بأي لفظ كان ، إذ المناط فيه هو الدلالة على الرضا صريحا بأي نحو كان ، ولكن هنا احتمالان :
أحدهما : إفراط ، والأخر : تفريط .
الأول : أنه لا بد في ذلك من الألفاظ الخاصة . ولعل مدرك هذا التوهم هو أن الاسقاط من الإيقاعات ، والإيقاعات مما يحتاج فيها إلى الأسباب الخاصة .
ويندفع بأن المستفاد من الأدلة في المقام : أن المسقط هو الرضا المستكشف وهذا مما لا يحتاج إلى سبب خاص ولا دليل على اعتبار السبب الخاص .
الثاني : أنه يكفي مجرد الرضا القلبي ولو من كاشف له ، ولعل المدرك له :
فحوى ما تقدم من الأخبار السابقة ، حيث يدل على أن التصرف انما هو مسقط من جهة الرضا فيكون هو المناط .
وفيه : أن غاية ما يستفاد من الروايات ، كفاية الرضا المستكشف باللفظ أو الفعل ولو بمثل الإقامة في السوق للبيع ، لكون ذلك من مقدمات التصرف فلا دلالة لها على كفاية مجرد الرضا وان لم يستكشف .
بقي الكلام في أن هذا الخيار هل هو قابل للنقل إلى الغير أم لا ؟ فإنها من

137

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست