responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 138


الحقوق . والحقوق على أقسام أربعة : منها : ما لا يجوز نقله إلى أحد ، وذلك مثل حق الاستيلاء . ومنها : ما يجوز نقله إلى من عليه الحق دون غيره ، فيرجع إلى إسقاط الحق بالآخرة ، لعدم تعقل ثبوت الحق المستحق على نفسه ، ومن ذلك حق السلطنة ظاهرا . ومنها : ما يجوز نقله إلى بعض دون بعض مثل حق القسم ، فإنه يجوز نقله إلى من عليه الحق وهو الزوج .
أما بدون العوض فلا كلام ومعه على اشكال وخلاف ويجوز نقله إلى بعض الضرات أيضا . ولا يتعدى إلى الأجنبي .
ومنها : ما يجوز نقله إلى كل أحد ، كحق التحجير ونحوه ، وإرجاع ذلك إلى إسقاط الحق برفع اليد عما حجره ، بعيد جدا ضرورة استلزامه لتسوية كل أحد حينئذ بالنسبة إلى ذلك ، فيجوز المعارضة مع من انتقل اليه . والظاهر أنهم لا يقولون به . وكيف كان فلا إشكال في جواز نقل الخيار لكل من المتبايعين إلى الأخر ، ومرجعه إلى إسقاط حق نفسه ، والكلام انما هو في نقله إلى الأجنبي ولم نعثر من الأصحاب نص في ذلك ، الا أنه يظهر من شيخنا العلامة « قده » في بعض كلماته المنع .
ومنها : ما ذكره في أول بحث خيار المجلس ، حيث أنه بعد البناء على عدم ثبوت الخيار للوكيل في مجرد إجراء الصيغة ، وثبوته للموكل فقط ، قال : هل للموكل بناءا على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري ؟ الأقوى العدم لان المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد ، لا لحوقه له بعده ( انتهى ) .
ومنها : ما أفاده في المقام في ضمن تقريب الاستدلال على سقوط هذا الخيار بالإسقاط ، لفحوى أدلة ( سلطنة الناس على أموالهم ) المقتضي لثبوت السلطنة على الحقوق المتعلقة بالأموال ، من أنه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير

138

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست